responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 210


ويحرم أخذ الأجرة عليها . لأنها من قبيل أكل أموال الناس بالباطل .
وكذلك لا يجوز استئجار المغاني ، ولا استئجار شخص لحمل خمر ونحوه ، ولا استئجار شخص لجبي المكوس والرشا وجميع المحرمات . ولا تصح إجارة الدار بعمارتها ، ولا الدابة بعلفها . ولا يجوز استئجار السلاخ بالجلد ، والطحان بجزء من الدقيق أو بالنخالة . ولو استأجر المرضعة بجزء من الرقيق المرتضع في الحال . الظاهر :
الجواز . انتهى . ويشترط في المنفعة أن تكون متقومة . فلا يجوز استئجار البائع على كلمة لا يتعب بها ، وإن كانت السلعة تروج بها . وأظهر الوجهين : أنه لا يجوز استئجار الكلب للصيد ، والفحل للضراب . ويشترط أن يكون المؤجر يقدر على تسليمه . فلا يجوز استئجار الآبق والمغصوب ، ولا استئجار الأعمى لحفظ المتاع .
ولا يجوز استئجار الأرض لزرع ما يسقى إذا لم يكن لها ماء دائم ، وكذا إن كان لا تكفيها الأمطار المعتادة . ويجوز إن كان لها ماء دائم . وكذا إن كان يكفيها الأمطار المعتادة . أو ماء الثلوج المجتمعة في الجبل . والغالب الحصول في الوجهين والمعجوز عنه شرعا كالمعجوز عنه حسا ، فلا يجوز الاستئجار لقلع سن صحيحة ولا استئجار الحائض لخدمة المسجد . وأظهر الوجهين : أن استئجار المنكوحة للرضاع وغيره بغير إذن الزوج لا يجوز . ويجوز تأجيل المنفعة في الإجارة في الذمة ، كما إذا ألزم ذمته الحمل إلى موضع كذا ، أو إلى شهر كذا .
ولا يجوز إيراد إجارة العين على المنفعة المستقبلة ، كإجارة الدار للسنة القابلة ، ولو أجر السنة الثانية من المستأجر قبل انقضاء الأولى . فالأشبه الجواز .
ويجوز أن يؤجر دابة من إنسان ليركبها بعض الطريق دون بعض ، أو من اثنين ليركب هذا أياما وهذا أياما . ويبين البعضين .
ويشترط أيضا في المنفعة : أن تكون معلومة . وتقدر المنافع تارة بالزمان ، كاستئجار الدار سنة . وتارة بمحل العمل ، كاستئجار الدابة إلى موضع كذا للركوب ، والخياط ليخيط هذا الثوب . ولو جمع بينهما ، فقال : استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب بياض هذا النهار . فأصح الوجهين : أنه لا يجوز .
ويقدر تعليم القرآن بالمدة ، أو بتعيين السور . ويقدر في الاستئجار للبناء بتبيين الموضع والطول والعرض والسمك ، وما يبنئ به إن قدر بالعمل . والأرض التي تصلح للبناء والزراعة والغراس ، لا بد في إجارتها من تعيين المنفعة . وتعيين الزراعة ، يعني ذكر ما يزرع في أصح الوجهين . ولو قال : أجرتكها لتنتفع بها ما شئت صح . ولو قال : إن

210

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست