نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 208
كتاب الإجارة وما يتعلق بها من الأحكام وهي مشتقة من الاجر ، وهو الثواب . تقول : آجرك الله ، أي أثابك الله . فكأن الأجرة عوض عمله . كما أن الثواب عوض عمله . والأصل فيها : الكتاب والسنة والاجماع والقياس . أما الكتاب : فقوله تعالى : * ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) * قال الشافعي رحمه الله : لو لم يكن في الإجارة إلا هذا لكفى . وذلك أن الله تعالى ذكر أن المطلقة إذا أرضعت ولد زوجها فإنه يعطيها أجرتها . والأجرة لا تكون إلا في الإجارة . والرضاع غرر ، لان اللبن قد يقل وقد يكثر . وقد يشرب الصبي من اللبن كثيرا وقد يشرب قليلا . وقد أجازه الله تعالى . ويدل على صحتها : قوله تعالى في قصة موسى وشعيب عليهما الصلاة والسلام : * ( يأبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الامينقال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج ) * فلولا أن الإجارة كانت جائزة في شرعهم لما قالت : * ( يا أبت استأجره ) * وأيضا : فإنه قال - بعد قولها * ( يا أبت استأجره ) * ولم ينكر عليها - * ( إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج ) * فجعل المنفعة مهرا . وقوله تعالى في قصة موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام : * ( قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا ) * . وأما السنة : فروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي ( ص ) قال : أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه وروى أبو هريرة أن النبي ( ص ) قال : من استأجر أجيرا فليبين له الأجرة وروي أن النبي ( ص ) قال : قال ربكم سبحانه وتعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ، ومن كنت خصمه خصمته : رجل أعطى بي عهدا ثم غدر ، ورجل باع حرا فأكل
208
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 208