نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 207
دولاب ، أو حفر نهر ، أو بناء حائط . فالموثق إذا خاف الفساد في كتابته وكان لا بد من ذكر ما اتفقا عليه من ذلك ، فليكتب آخر الكتاب بعد تمام العقد . ثم أقر المزارع المذكور أو المساقي المذكور ، إقرارا شرعيا صدر منه على غير شرط كان في صلب عقد هذه المزارعة أو المساقاة ، ولا مقترن به أن عليه لفلان بحق واجب عرفه له على نفسه : بناء جميع الحائط الفلاني ، أو حفر النهر الفلاني ، أو عمل دولاب في الجهة الفلانية . قبل ذلك منه قبولا شرعيا . وفي هذا ضرر على المزارع وما أظن كاتبه بينهما يسلم من الاثم . فينبغي أن يتحلل منهما : وأيضا فلا بد في هذه العقود من مراعاة الشروط كرؤية الأرض والآلات ، وتقدير المدة وغيرها . هذا إذا أفردت الأرض بالعقد . وأما إذا كان بين النخل : فتجوز المزارعة عليه مع المساقاة على النخل ، وقد تقدمت صور ذلك . ويشترط فيه اتحاد العامل فلا يجوز أن يساقي واحدة ويزارع آخر .
207
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 207