نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 206
من زرعها . والبذر من مالك الأرض . والمخابرة : مثلها ، إلا أن البذر من العامل . وقيل : هما بمعنى واحد . والصحيح الأول . وبه قال الجمهور ، وهو ظاهر نص الشافعي . وأما قول صاحب البيان : إن أكثر الأصحاب قالوا : هما بمعنى واحد . فمردود لا يعتبر . وقد يقال : المخابرة اكتراء الأرض ببعض ما يخرج منها . والمزارعة : اكتراء العامل ليزرع الأرض ببعض ما يخرج منها . والمعنى : لا يختلف . وهي مختلف فيها بين العلماء . قال النووي : المختار جواز المزارعة والمخابرة ، والمعروف من مذهب الشافعي بطلانها . قال صاحب البحر الصغير : وأرى جواز المزارعة والمساقاة في جميع الأراضي والأشجار المثمرة ، والمعاطاة في المحقرات ، لعموم البلوى في البلدان ، وصيانة الخلق عن العصيان . فمن كتبها على مذهب من يرى ذلك فليعرض بذكر حكم الحاكم بصحتها وإجازتها ، ليخرج من الخلاف كما تقدم ذكره آنفا . وصورة المزارعة على أصل من يقول بصحتها : أقر فلان أنه تسلم من فلان جميع القطعة الأرض الفلانية - ويذكر حدودها وحقوقها - على أن يعمرها بنفسه وأعوانه ودوابه ، ويزرع فيها كذا وكذا في سنة كذا ، أو ليزرع فيها ما يحب ويختار من المزروعات الصيفية والشتوية على العادة في مثل ذلك . ويقوم بسقي ما يزرع فيها ، وبما يصلحه وينميه إلى حين بلوغه واستكمال منفعته . ومهما رزق الله تعالى في ذلك وأعطاه بكرمه من غلة الزرع المذكور ، أخرج منه ما يجب عليه فيه الصدقة . وكان الباقي بينهما ، لفلان بحق أرضه كذا ، ولفلان بحق بذره وعمله كذا . ورضي فلان المالك للأرض المذكورة بذلك بمخاطبته إياه واتفاقهما وتراضيهما على ذلك . ويؤرخ . وصورة أخرى في المزارعة : أقر فلان أنه تسلم من فلان جميع الأرض السليخة الكائنة بمكان كذا . المعروفة بكذا - وتوصف وتحدد - ليزرعها من عنده - أو يقول : من ماله وصلب حاله - حنطة أو غيرها من أصناف الحبوب والمزروعات في سنة كذا ، تسلما شرعيا ، ومهما لحق ذلك من حرث وحصاد ورجاد ودرس ودراوة وغير ذلك من بداءة الزرع وإلى نهاية استغلاله يكون على فلان العامل المذكور . فإذا صار حبا صافيا كان لفلان كذا ولفلان كذا ، حسبما اتفقا وتراضيا على ذلك . ويؤرخ . فائدة : ربما اشترط الناس في المساقاة أو المزارعة ما يفسد عقدها ، من عمل
206
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 206