responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 205


بها . والساقية الخشب المركبة على فوهتها وما يعرف بها وينسب إليها ، خلا مغارس الأصول النابتة في الأرض المذكورة فإنها خارجة عن عقد هذه الإجارة ، إجارة شرعية لينتفع المستأجر المذكور بذلك الانتفاع الشرعي بالزراعات الصيفية والشتوية ، غير المضرة بالأشجار النابتة في المأجور مدة كذا ، بأجرة مبلغها كذا . وسلم إليه ما أجره إياه . فتسلم ذلك منه تسلما شرعيا بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية ، وسلم إليه الأصول القائمة في الأرض المؤجرة المحدودة الموصوفة بأعاليه . فتسلمها منه على سبيل المساقاة الشرعية الجائزة شرعا ، المنعقدة بالايجاب والقبول ، على أن هذا المساقي - الذي هو المستأجر - يتولى تكريم أصولها ، وتقليم نخلها وتأبيرها وتلقيحها ، وسقيها بالماء والتحويط عليها . وتنقية ما حولها من النباتات المضرة بها ، وأن يفعل ما يفعله المساقون فيها على العادة في مثلها ، لطول مدة الإجارة المعينة أعلاه ، بنفسه وبمن يستعين به من أجرائه وعوامله وعدده وآلاته . ومهما فتح الله في ذلك عند إدراك غلاتها ، فللمساقي المالك سهم واحد من جملة ألف سهم بحق ملكه ، وللمستأجر المساقي تسعمائة وتسعة وتسعون جزءا بحق عمله ، حسبما اتفقا وتراضيا على ذلك . وذلك بعد إخراج ما يجب إخراجه شرعا . واعترف كل منهما بمعرفة ما تعاقد عليه ونظرهما له وخبرتهما به الخبرة النافية للجهالة . ويؤرخ تنبيه : من أراد الاحتياط في المساقاة والخروج مما جرى فيه الخلاف بين العلماء ، فليذكر في آخر العقد : أن المتعاقدين تصادقا على أن العقد الجاري بينهما في ذلك حكم به حاكم شرعي يرى صحته ، ويقول : وأنهما رفعا ذلك إلى حاكم شرعي ، نظر فيه . فرآه صحيحا على مقتضى قاعدة مذهبه الشريف . وأنه حكم بصحته وأمضاه . وأجازه وارتضاه ، وألزم العمل بمقتضاه حكما شرعيا . ويكون الاحتراز بذكر حكم الحاكم لأجل اختلاف الناس في عقد المساقاة . وقد تقدم بيانه .
ضابط : العمل في المساقاة على ضربين : عمل يعود نفعه على الثمرة . فهو على العامل ، وعمل يعود نفعه على الأرض ، فهو رب المال . ولا بد أن تكون المساقاة مؤقتة لمدة معلومة . والأجود : أن لا تزيد على ثلاث سنين . وصيغتها : ساقيتك ، أو عقدت معك عقد المساقاة . وتنعقد بكل لفظ يؤدي إلى معناها . والمساقاة عقد لازم . ويملك العامل نصيبه من الثمرة بعد الظهور على المذهب . وقد تقدم ذكر ذلك . والله أعلم .
باب المزارعة والمخابرة :
الصحيح : أنهما عقدان مختلفان . فالمزارعة : المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج

205

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست