نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 204
وجاز بيعها ، ودرست الغلة ، وصارت حبا صافيا وبلغت الخضراوات المزروعة بالأرض المذكورة فطاب أكلها : كان ذلك بينهما على ثلاثة أسهم : سهمان للمالك بحق ملكه ، وسهم للعامل بحق عمله . وذلك بعد إخراج ما يجب إخراجه من المؤن والكلف والاجر والبذر . وحق الله تعالى إن وجب . ويكمل على نحو ما تقدم شرحه . وإن اتفقا على ترك البذر وعدم إخراجه من الوسط . فقد وافق مذهب محمد أيضا . تنبيه : قد منع الشافعي رحمه الله تعالى جواز المساقاة إلا على وجه واحد ، وهو أن يكون النخل كثيرا والبياض يسيرا . وجوز مالك المزارعة تبعا للمساقاة على الأرض التي بين النخيل قليلة كانت أو كثيرة ، تبعا للأصول . وفي المساقاة على الليف والسعف والكرنوف خلاف . فإن كانت تعد من الثمرة جاز . وإلا فلا . وصورة ما إذا أجره الأرض وساقاه على ما فيها من نخل أو عنب أو شجر : استأجر فلان من فلان جميع بياض الأرض الفلانية - ويصفها ويحددها - ويقول : خلا مواضع النخل والشجر ومغارسها من الأرض المحدودة الموصوفة أعلاه - أو يقول : خلا منابت الأشجار النابتة في الأرض المذكورة أعلاه - وما لذلك من طريق شرب وحق من هذه الأرض المذكورة . فإن ذلك لم يدخل ، ولا شئ منه في عقد الإجارة إجارة شرعية لمدة كذا بأجرة مبلغها كذا - ويذكر قبضها أو حلولها ، أو تقسيطها - ويكمل الإجارة بالمعاقدة والتسلم والتسليم والرؤية . وبعد ذكر التفرق يقول : ثم يعد تمام ذلك ولزومه شرعا ساقى فلان المؤجر فلانا المستأجر - أو سأل فلان المستأجر فلانا المؤجر أن يساقيه على ما في الأرض المؤجرة المحدودة الموصوفة بأعاليه من نخل وشجر ، مدة الإجارة المذكورة أعلاه - على أن يسقى ذلك كله ويؤبر ما يحتاج منه إلى التأثير ، ويلقحه ويقطع الحشيش والسعف والأطراف المضرة به ويعمره ، ويقوم بجميع ما يحتاج إليه لطول المدة المذكورة أعلاه ، بنفسه وبمن يستعين به من أجزائه وعوامله وآلاته وعدده ، ومهما رزق الله فيه وأعطاه من ثمرة كان لفلان منها بحق ملكه كذا ، ولفلان بحق عمله ومساقاته كذا . وذلك بعد إخراج المؤن والكلف والاجر وحق الله تعالى إن وجب . فأجابه إلى ما سأله ، وساقاه على ذلك ، ورضي بما شرطه له . وسلم إليه جميع ما في الأرض المذكورة من نخل وشجر . فتسلمه منه ، وصار بيده بعقد المساقاة الجاري بينهما على ذلك بالايجاب والقبول . وضمن المساقي المذكور القيام بما ساقاه عليه على ما يوجبه شرط المساقاة الشرعية ، الجائزة شرعا . وذلك بعد الرؤية والمعرفة عند عقد الإجارة ، وقبله . ويؤرخ . وصورة إجارة ومساقاة أخرى : استأجر فلان من فلان جميع بياض أرض البستان الشجر السقي المعروف بكذا - ويوصف ويحدد - بحقوقها كلها وحدودها ، وبئرها الكائنة
204
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 204