نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 203
وصورة المساقاة على سائر الأشجار المختلفة الثمار ، على مذهب مالك وأحمد وأحد قولي الشافعي ، خلافا لأبي حنيفة : ساقى فلان فلانا البستاني على جميع الأشجار المختلفة الثمار ، القائمة بأراضي البستان الفلاني ، المعروف ببستان كذا ، الراكب على نهر كذا . وله حق شرب من النهر المذكور معلوم - وهو يوم الثلاثاء وليلة الأربعاء من كل أسبوع مثلا - أو يكون سقيه بالسواقي والعوامل - فيذكر ذلك . ويصف البستان ، ويذكر اشتمالاته ، وأنواع فواكهه وأشجاره ، وصفا تاما ، ويحدده - ثم يقول : مساقاة صحيحة شرعية جائزة لازمة مدة سنة كاملة من تاريخه ، أو أقل أو أكثر ، على أن العامل المذكور يتولى سقي الأشجار المذكورة ، والحرث حول أصولها ، وتنظيف الأرض من الحشيش والعيدان ، وتنحية ما يضرها . ووضع الشواميك تحت غصونها عند تعذر حمل ثمارها ، وأن يحفظ ثمارها بنفسه ، ويعمل في ذلك بأجرائه وعوامله وعدده وآلاته . ومهما رزق الله تعالى من ثمرة في ذلك كان مقسوما بينهما على كذا وكذا سهما ، للمالك من ذلك بحق ملكه كذا . وللعامل بحق عمله كذا . وذلك بعد إخراج المؤن والكلف والاجر . وحق الله تعالى إن وجب . ويكمل بذكر المعاقدة والتسلم والتسليم والرؤية والاتفاق والتراضي على نحو ما تقدم شرحه . تنبيه : هذه المساقاة مقصودة في الأشجار التي ليس تحتها أرض مكشوفة قليلة ولا كثيرة . وإنما الأشجار مغطية لجميع الأرض . فأما إذا كان بين الأشجار أرض بياض مكشوفة قليلة أو كثيرة . فإنه تجوز المزارعة عليها مع المساقاة في عقد واحد ، ويكون للعامل جزء من الثمرة ، وجزء مما يخرج من الأرض . وذلك مذهب أحمد وحده ومذهب أبي يوسف ، خلافا للباقين . وأن يكون البذر من صاحب الأرض لا يرجع ببذره . وقال أبو يوسف : يخرج البذر أولا من وسط الغلة ، ويقسم الباقي بينهما بالجزئية التي اشترطاها . سواء كان البذر للعامل ، أو لهما . وصورة المساقاة والمزارعة على أشجار بينهما أرض بياض والبذر من المالك يخرج أولا ، ويقسم الباقي بينهما : ساقى فلان فلانا على جميع الأشجار المختلفة الثمار ، القائمة أصولها بأراضي البستان الفلاني ، المعروف بكذا - ويوصف ويحدد - وزارعه على الأراضي البياض الكشف التي بين الأشجار المذكورة مساقاة ومزارعة صحيحتين شرعيتين جائزتين شرعا ، على أن فلانا يعمل في ذلك حق العمل المعتاد في مثل ذلك ، ويتعاهد أشجاره بالسقي على عادته ، ويقطف ثماره ، ويقوم بمصالحه وإزاحة أعذاره ، وسائر ما يحتاج إليه ، وأن يبذر الأرض البياض التي به بما يحضره له المالك من البذر ، ويغلقها بالزراعة ، بعد الحرث والسواد وغير ذلك مما يحتاج إليه الزراع في مثل ذلك ، بنفسه وبمن يستعين به من أجرائه وعوامله وثيرانه وعدده وآلاته . فإذا بدا الصلاح في الثمرة ،
203
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 203