نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 202
تسمية العنب كرما وموضعهما ، وتحديدهما . ومدة المساقاة ، وعمل العامل فيهما على ما يصح . ويجوز ذكر الاجزاء من التمر أو العنب على ما يتفقان عليه لكل واحد منهما ، والتسلم والتسليم ، والرؤية والاشهاد ، والتاريخ . وصورة ما إذا كتب المساقاة في ذيل الإجارة : وساقى المؤجر المذكور المستأجر المذكور على ما في المأجور المذكور من الأشجار المثمرة مدة الإجارة ، على أن يعمل له في ذلك حق العمل بنفسه ، أو بمن يقوم مقامه في ذلك . ومهما فتح الله تعالى من ثمر كان للمؤجر المذكور بحق عمله في ذلك كذا وكذا سهما ، وكان لرب الأرض من ذلك بحق ملكه كذا وكذا سهما - أو يقول : كان مقسوما على كذا وكذا سهما ، ما هو للمؤجر بحق ملكه كذا وكذا . وما هو للمستأجر بحق عمله كذا وكذا - مساقاة صحيحة شرعية لازمة . وسلم إليه ذلك . فتسلمه منه بعقد هذه المساقاة تسلما شرعيا . ويكمل بالتاريخ . وصورة ما إذا كتب المساقاة مفردة عن كتاب الإجارة : ساقى فلان فلانا - أو أقر فلان أنه ساقى فلانا ، أو أشهد عليه فلان أنه ساقى فلانا - على ما بيده من الكرم والنحل ، أو على الأشجار النخل والرمان ، والتين والزيتون ، والعنب وغير ذلك ، النابتة في أراضي البستان الفلاني ، الجاري في ملك المساقي المذكور . وبيده وتصرفه - يذكره ويصفه ويحدده - وإن أمكن ذكر مساحته ذكرها ، وما يحيط به من السياج الدائر عليه ، ويغلق عليه باب خاص ، وشربه من ساقية كذا ، مساقاة صحيحة شرعية ، جائزة نافذة مدة سنة كاملة من تاريخه ، أو أكثر ، ما يتفقان عليه ، على أن العامل المذكور يتولى القيام بسائر ما تحتاج إليه الأشجار المساقى عليها المذكورة أعلاه ، من سقي وتنظيف الأرض من الحشيش والعيدان وإصلاح الأجاجين ، وتنحية ما يضر بالأشجار ، وتأبير النخل وجداده ، وزبر الكرم وإقامة عرائشه وحفظه ، وسائر ما يحتاج إليه بنفسه وبمن يستعين به من أجزائه وعوامله وأبقاره وعدده وآلاته ، المعدة لمثل ذلك ، ومهما أطلعه الله في ذلك ورزقه من ثمرة كان مقسوما على ثلاثة أقسام : للمالك بحق ملكه قسمان ، وللعامل بحق عمله قسم واحد - أو يقول : كان مقسوما على ألف جزء ، لفلان المبدأ بذكره بحق ملكه جزء واحد ، ولفلان المثنى بذكره بحق عمله بقية الأجزاء المذكورة أعلاه - وذلك بعد إخراج المؤن والكلف والاجر وحق الله تعالى إن وجب . تعاقدا على ذلك معاقدة صحيحة شرعية ، مشتملة على الايجاب والقبول ، وسلم المالك إلى العامل جميع البستان المذكور بعقد هذه المساقاة الجائزة بينهما على الحكم المشروح أعلاه . فتسلمه منه تسلما شرعيا ، بعد الرؤية والمعرفة والإحاطة بذلك ، علما وخبرة نافية للجهالة . رضيا بذلك واتفقا عليه . ويكمل .
202
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 202