responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 201


< فهرس الموضوعات > الخلاف المذكور في مسائل الباب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المصطلح < / فهرس الموضوعات > الخلاف المذكور في مسائل الباب :
اتفق فقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب على جواز المساقاة .
وذهب أبو حنيفة إلى بطلانها ، ولم يذهب إلى ذلك أحد غيره . وتجوز المساقاة على سائر الأشجار المثمرة ، كالنخل والعنب والتين والجوز . وغير ذلك عند مالك وأحمد وهو القديم من مذهب الشافعي . واختاره المتأخرون من أصحابه . وهو قول أبي يوسف ومحمد . والجديد الصحيح من مذهب الشافعي : أنها لا تجوز إلا في النخل والعنب .
وقال داود : لا تجوز إلا في النخل خاصة .
فصل : وإذا كان بين النخيل بياض - وإن كثر - صحت المزارعة عليه مع المساقاة على النخل عند الشافعي وأحمد ، بشرط اتحاد العامل وعسر إفراد النخل بالسقي ، والبياض بالعمارة . وبشرط أن لا يفصل بينهما ، وأن لا تقدم المزارعة ، بل تكون تبعا للمساقاة . وأجاز مالك : دخول البياض اليسير بين الشجر في غير المساقاة من غير اشتراط . وجوزه أبو يوسف ومحمد على أصلهما في جواز المخابرة في كل أرض . وقال أبو حنيفة : بالمنع هنا ، كما قال بعدم الجواز في الأرض المنفردة .
فصل : ولا تجوز المخابرة - وهي عمل الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل - بالاتفاق . ولا المزارعة - وهي أن يكون البذر من مالك الأرض - عند أبي حنيفة ومالك ، وهو الجديد الصحيح من قولي الشافعي . والقديم من قوليه - واختاره أعلام المذهب . وهو المرجح . وقال النووي : وهو المختار الراجح في الدليل - صحتها . وهو مذهب أحمد وأبي يوسف ومحمد . وقال النووي : وطريق جعل الغلة لهما ، ولا أجرة :
أن يستأجره بنصف البذر ليزرع له النصف الآخر . ويعيره نصف الأرض وقد تقدم ذكر ذلك في الحكم .
فصل : وإذا ساقاه على ثمرة موجودة ولم يبد صلاحها : جاز عند مالك والشافعي وأحمد . وأجازه أبو يوسف ومحمد وسحنون على كل ثمرة موجودة من غير تفصيل .
وإذا اختلفا في الجزء المشروط تحالفا عند الشافعي ، وينفسخ العقد . ويكون للعامل أجرة مثله فيما عمل ، بناء على أصله في اختلاف المتبايعين ، ومذهب الجماعة : أن القول قول العامل مع يمينه . انتهى .
المصطلح :
وما يشتمل عليه من الصور . ولها عمد . وهي ذكر المساقي والمساقي ، وأسمائهما ، وأنسابهما . وذكر النخل والعنب . ولا يقال : الكرم ، لان النبي ( ص ) نهى عن

201

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست