نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 187
والشافعي وأحمد . وقال أبو حنيفة : تجب الشفعة بالجوار . والشفعة عند أبي حنيفة ، وعلى الراجح من مذهب الشافعي : على الفور . فمن أخر المطالبة بالشفعة مع الامكان سقط حقه فيها كخيار الرد ، وللشافعي . وقال آخر : أنه يبقى حقه ثلاثة أيام . وله قول آخر : أنه يبقى أبدا ، ولا يسقط إلا بالتصريح بالاسقاط . وأما مذهب مالك : فإذا بيع المشفوع ، والشريك حاضر يعلم بالبيع . فله المطالبة بالشفعة متى شاء . ولا تنقطع شفعته إلا بأحد أمرين . الأول : يمضي مدة يعلم أنه في مثلها قد أعرض عن الشفعة . ثم روي عن مالك أن تلك المدة سنة . وروي خمس سنين . الثاني : أن يرفعه المشتري إلى الحاكم ، ويلزمه الحاكم بالأخذ أو الترك . فالحاصل من مذهب مالك : أنها ليست على الفور . والثانية : على التراخي . فلا تبطل أبدا حتى يعفو ويطالب . فصل : والثمرة إذا كانت على النخل ، وهي بين شريكين . فباع أحدهما حصته ، فهل لشريكه الشفعة أم لا ؟ اختلف في ذلك قول مالك . فقال في رواية : له الشفعة . وقال في أخرى : لا شفعة له . وقال أبو حنيفة : له الشفعة . وقال الشافعي وأحمد : لا شفعة له . فصل : وإذا كان ثمن الشفعة مؤجلا فللشفيع عند مالك وأحمد : الاخذ بذلك الثمن إلى ذاك الأجل . وبهذا قال الشافعي في القديم . وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد ، الراجح من مذهبه : للشفيع الخيار بين أن يعجل الثمن ، ويأخذ الشقص المشفوع ، أو يصبر إلى حلول الأجل ، فيزن ويأخذ بالشفعة . فصل : والشفعة مقسومة بين الشفعاء على قدر حصصهم في المال الذي استوجبوا من جهته الشفعة . فيأخذ كل واحد من الشركاء من المبلغ بقدر ملكه فيه عند مالك وهو الأصح من قولي الشافعي . وقال أبو حنيفة : هي مقسومة على الرؤوس وهو قول الشافعي . واختاره المزني . وعن أحمد روايتان . والشفعة تورث عند مالك والشافعي ، ولا تبطل بالموت ، فإذا وجبت له شفعة فمات ولم يعلم بها ، أو علم ومات قبل التمكن من الاخذ ، انتقل الحق إلى الوارث وقال أبو حنيفة : تبطل بالموت ، ولا تورث . وقال أحمد : لا تورث إلا أن يكون الميت طالب بها . فصل : ولو بنى مشتري الشقص أو غرس ، ثم طالب الشفيع ، فليس له عند مالك
187
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 187