نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 186
ثلاثة أضرب : ضرب تثبت فيه الشفعة ، سواء بيع مفردا أو مع غيره . وضرب لا تثبت فيه الشفعة بحال . وضرب تثبت فيه الشفعة تبعا لغيره ، ولا تثبت فيه الشفعة إذا بيع منفردا . فأما الضرب الأول - وهو ما تثبت فيه الشفعة مفردا أو مع غيره - فهي العرصات ، عرصة الأرض والدار . فإذا باع أحد الشريكين نصيبه فيها ثبت لشريكه الشفعة فيه . وهو قول عامة العلماء ، إلا الأصم . فإنه قال : لا تثبت الشفعة بحال ، لان في ذلك إضرارا بأرباب الأموال ، لان المشتري متى علم أنه يؤخذ منه لم يرغب في الشراء . فيؤدي ذلك إلى الضرر البالغ . وربما تقاعد شريكه عن الشراء منه . ودليلنا عليه : ما ذكرناه من الاخبار . وما ذكره الأصم غير صحيح ، لأنا نشاهد الأشقاص تشترى مع علم المشتري باستحقاق الشفعة عليه . وأما الضرب الثاني - وهو ما لا يثبت فيه الشفعة بحال - فهو كل ما ينقل ويحول ، مثل الطعام والثياب والعبيد . فإذا باع أحد الشريكين نصيبه في ذلك لم يثبت لشريكه فيه الشفعة ، وبه قال عامة أهل العلم ، خلافا لمالك . فإنه قال : تثبت الشفعة في جميع ذلك . دليلنا : قوله ( ص ) : الشفعة في كل ما لم يقسم . فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وهذا لا يتناول ما ينقل . وما روى جابر من قوله ( ص ) لا شفعة إلا في ربع أو حائط فنفى الشفعة في غيرهما . وأما الضرب الثالث - وهو ما تثبت فيه الشفعة تبعا لغيره - فهو الغراس والبناء في الأرض . فإن باع أحد الشريكين نصيبه فيه منفردا عن الأرض لم تثبت فيه الشفعة ، لأنه منقول كالثياب والعبيد . فإن باع أحد الشريكين نصيبه في البناء والغراس مع نصيبه من الأرض تثبت فيه الشفعة لقوله ( ص ) : الشفعة في كل ربع أو حائط والربع هو الدار ببنائها . والحائط هو البستان بأشجاره ، ولان البناء والغراس يرادان للبقاء والتأبيد . فتثبت فيهما الشفعة كالأرض . الخلاف المذكور في مسائل الباب : الشفعة : تثبت للشريك في الملك باتفاق الأئمة . ولا شفعة للجار عند مالك
186
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 186