responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 188


والشافعي وأحمد مطالبة المشتري بهدم ما بنى ، ولا قلع ما غرس ، مضافا إلى الثمن .
وقال أبو حنيفة : للشفيع أن يجبر المشتري على القلع والهدم . وقال في عيون المسائل :
وذهب قوم إلى أن للشفيع أن يعطيه ثمن الشقص ، ويترك البناء والغراس في موضعه .
فصل : وكل ما لا ينقسم - كالحمام ، والبئر ، والرحا ، والطريق ، والباب - لا شفعة فيه عند الشافعي . واختلف قول مالك ، فقال : فيه الشفعة . وقال : لا شفعة . واختار القاضي عبد الوهاب الأول . قال : وهو قول أبي حنيفة .
وعهدة الشفيع في المبيع : على المشتري ، وعهدة المشتري : على البائع عند جمهور العلماء . فإذا ظهر المبيع مستحقا أخذه مستحقه من يد الشفيع ، ورجع الشفيع بالثمن على المشتري ، ثم يرجع المشتري على البائع . وقال ابن أبي ليلى : عهدة الشفيع على البائع بكل حال .
واختلفوا : هل يجوز الاحتيال بإسقاط الشفعة ؟ مثل أن يبيع سلعة مجهولة عند من يرى ذلك مسقطا للشفعة ، أو أن يقر له ببعض الملك ثم يبيعه الباقي ، أو يهبه له ؟ . فقال أبو حنيفة والشافعي : له ذلك . وقال مالك وأحمد : ليس له ذلك . فإذا وهبه من غير عوض فلا شفعة فيه عند أبي حنيفة والشافعي . وكذلك قول أحمد ، بل لا بد أن يكون قد ملك بعوض . واختلف قول مالك في ذلك . فقال : لا شفعة فيه . وقال فيه الشفعة .
فإذا وجبت له الشفعة فبذل له المشتري دراهم على ترك الاخذ بالشفعة جاز له أخذها وتملكها عند الثلاثة . وقال الشافعي : لا يجوز ذلك ولا يملك الدراهم . وعليه ردها . وهل تسقط شفعته بذلك ؟ لأصحابه وجهان .
فصل : وإذا ابتاع اثنان من الشركاء نصيبهما صفقة واحدة ، كان للشفيع عند الشافعي وأحمد أخذ نصيب أحدهما بالشفعة ، كما لو أخذ نصيبهما جميعا . وقال مالك :
ليس له أخذ حصة أحدهما دون الآخر ، بل إما أن يأخذهما جميعا أو يتركهما جميعا .
وبه قال أبو حنيفة .
ولو أقر أحد الشريكين : أنه باع نصيبه من رجل ، وأنكر الرجل الشراء ولا بينة ، وطلب الشفيع الشفعة ، قال مالك : ليس له ذلك إلا بعد ثبوت الشراء . وقال أبو حنيفة :
تثبت الشفعة ، وهو الأصح من مذهب الشافعي ، إلا أن إقراره يتضمن إثبات حق المشتري وحق الشفيع . فلا يبطل حق الشفيع بإنكار المشتري . وتثبت الشفعة للذمي ، كما تثبت للمسلم ، عند مالك وأبي حنيفة والشافعي . وقال أحمد : لا شفعة للذمي . انتهى .
فائدة : حكى ابن الصلاح : أن الأصمعي سئل عن معنى قول النبي ( ص ) : الجار أحق

188

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست