نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 185
كتاب الشفعة وما يتعلق بها من الأحكام الشفعة : اشتقاقها في اللغة على أقوال : أحدها : أنها من شفعت الشئ أي ضممته ، فهي ضم نصيب إلى نصيب ، ومنه : شفع الاذان . ثانيها : من الزيادة ، ومنه شاة شافع ، أي : حامل ، لأنها زادت بولدها . ثالثها : أنها من التقوية والإعانة . لأنه يتقوى بما يأخذه ، ومنه : القرآن شافع مشفع . رابعها : أنها مشتقة من الشفاعة . لان الشفيع يأخذها بلين ورفق . فكأنه مستشفع ، إذ المشتري ليس بظالم . والشفعة من أمر الاسلام ، ولم تكن في الجاهلية . وهي ثابتة بالسنة والاجماع . أما السنة : فما روى أبو سلمة بن عبد الرحمن أن النبي ( ص ) قال : الشفعة فيما لم يقسم . فإذا وقعت الحدود فلا شفعة وروى البخاري بإسناده عن جابر بن عبد الله أنه قال : إنما جعل رسول الله ( ص ) الشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وفي صحيح مسلم بن الحجاج عن جابر قال : قضى رسول الله ( ص ) بالشفعة في كل مشترك لم يقسم : ربع ، أو حائط ، لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه . فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك . فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به . والربع : اسم للدار مع بنائها ، والحائط ، اسم للبستان مع غراسه . وأما الاجماع : فقد أجمع المسلمون على ثبوت الشفعة . والحكم في الشفعة على
185
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 185