نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 184
شرعيا ، ووقع الاشهاد بذلك على الوجه المشروح أعلاه ، وبتصادقهما على ذلك كله في تاريخ كذا وكذا . وصورة ما إذا غصب من رجل شيئا ، واستعمله على سبيل الغصب ، حتى هلك ولزمته قيمته : أشهد عليه فلان أنه من قبل تاريخه تعدى على فلان في متاعه - ويصفه - وأخذه قهرا . واستولى عليه عدوانا . واستعمله على سبيل الغصب ، حتى هلك وذهبت عينه ، وأن أقصى قيمته كذا وكذا ، وأن ذلك لزم ذمته بالسبب المعين أعلاه ، يقوم له بذلك حالا . وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك . عرف الحق في ذلك فأقر به ، والصدق فاتبعه ، لوجوبه عليه شرعا ، وصدقه المغصوب منه المذكور على ذلك تصديقا شرعيا . ويكمل . وصورة ما إذا غصب جارية ووطئها عالما بالتحريم ، أو جاهلا به : أشهد عليه فلان : أنه غصب فلانة جارية فلان . واستولى عليها بغير إذن سيدها ووطئها وطئا يوجب المهر ، وأن المهر كذا وكذا ، وأن ذمته مشغولة به ، ويلزمه دفع ذلك لمولاها بالسبب المذكور أعلاه ، وأنه عالم بالتحريم . وأن الولد إذا ولدته من ذلك الوطئ رقيق لسيدها المذكور . وإن كان جاهلا بالتحريم ، كتب : وأن الولد حر نسيب بحكم جهله بالتحريم حالة الوطئ . وأن القيمة للولد يوم الانفصال ، كذا وكذا وأن ذلك لازم ذمته لسيد الجارية حالا . وأنه ملئ قادر بذلك . وصدقه السيد المذكور على ذلك تصديقا شرعيا . ويكمل . وصورة دفع الشئ المغصوب لمالكه : يصدر بالاعتراف من المغصوب منه بالتسلم إن كان بعينه ، وإن كان مثله كتب : وهو مثل ما غصبه منه ، وإن كان أقصى قيمته كتب : وهو أقصى قيمة ما غصبه منه ، ويذيل بالاقرار بعدم الاستحقاق على نحو ما تقدم شرحه . وكذلك يفعل في كل صورة من صور الغصب وغيره . قاعدة : الكاتب لهذه الصناعة ، الحاذق فيها ، يستخرج الوقائع ، ويرتبها على القواعد الشرعية ، وينزلها تنزيلا مطابقا . وإذا كتب شيئا فلا ينتقل منه لغيره ، حتى ينهيه ويستوفيه ويفرغ منه ، وإلا فتجئ الكتابة مبددة . فإن المأكول إذا عمل قانون الحكمة أكثر شهيا . ولا يخفى ذلك على الحاذق البارع . انتهى .
184
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 184