نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 183
إلى المغصوب منه رقيقا له ، حكما شرعيا . واستوفى الحد منه ، ورد الولد على المغصوب منه . فتسلم منه الجارية وولدها المذكور . ودفع إليه الأرش ، وهو كذا وكذا . فقبضه منه قبضا شرعيا ، ثم بعد ذلك اشترى الغاصب المذكور من المغصوب منه المذكور جميع الجارية ، وولدها منه المذكور الرضيع المدعو فلان ، شراء شرعيا بثمن مبلغه كذا وكذا . ودفع إليه الثمن فقبضه منه قبضا شرعيا ، وسلم إليه الجارية وولدها المذكورين ، فتسلمهما منه تسلما شرعيا وعتق ولده المذكور عليه حين دخوله في ملكه بعقد هذا البيع ومقتضاه عتقا صحيحا شرعيا . ويكمل . وصورة ما إذا غصب رجل جارية من رجل ، وباعها من آخر ، فأولدها المشتري ، وهو لا يعلم أنها مغصوبة ، وترافعا إلى حاكم شافعي ، فحكم برد الجارية إلى المغصوب منه ومهر مثلها ، وعلى المشتري من الغاصب بأن يفتدي ولده بقيمته ، ويكون حرا ، وبالرجوع على الغاصب بذلك كله ، وتسليم ما وجب للمغصوب منه ، من الجارية ومهر المثل وقيمة الولد . وابتياع الجارية لأب الولد ، أو إعتاقها وتزويجها بأب الولد . حضر إلى شهوده ، في يوم تاريخه فلان ، وأشهد عليه طوعا في صحته وسلامته : أنه غصب من فلان جميع الجارية الفلانية غصبا عدوانا ، وأنه باعها من فلان ، وأن فلانا افترشها وأولدها على فراشه ولدا يدعى فلان ، وأنهم بعد ذلك ترافعوا إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الشافعي . وتحاكموا عنده ، وتحرر الامر بينهم على أن ثبت عند الحاكم المشار إليه ما حصلت الدعوى به من الغصب والبيع والافتراش والولادة ، وما يحتاج إلى ثبوته عنده شرعا ، بالاعتراف أو بالبينة الشرعية ، وأنه حكم على المشتري المفترش المذكور برد الجارية المذكورة أعلاه وبمهر مثلها ، بعد ثبوت مقداره لديه ، وقيمة الولد المذكور منها إلى المغصوب منه المذكور أعلاه ، حكما شرعيا ، مسؤولا فيه بسؤال من جاز سؤاله شرعا ، مع العلم بالخلاف ، فبمقتضى ذلك دفع فلان المذكور إلى فلان المغصوب منه المذكور جميع الجارية المذكورة ومبلغ كذا وكذا . من ذلك ما هو مهر مثلها الثابت شرعا كذا وكذا . والباقي وهو كذا وكذا قيمة الولد المذكور فقبضه منه قبضا شرعيا ، وحكم الحاكم المشار إليه للدافع المذكور بالرجوع على فلان الغاصب المذكور أعلاه بمهر المثل ، وقيمة الولد المذكور حكما شرعيا . وقبض كل من المغصوب منه وأبي الولد من الآخر ما وجب له قبضه شرعا . ثم بعد ذلك ولزومه شرعا : أعتق المغصوب منه الجارية المذكورة عتقا صحيحا شرعيا . وزوجها بإذنها ورضاها من فلان والد ابنها المذكور ، تزويجا شرعيا بشروطه الشرعية على صداق مبلغه كذا . قبل ذلك منه قبولا
183
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 183