responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 182


السكندري الذي عدته من التفاصيل كذا وكذا تفصيلة ، ومن الثياب المرش كذا وكذا ثوبا .
وكذا وكذا منديلا محيشي ، وأن قيمة الجمل المذكور كذا وكذا ، وقيمة القماش كذا وكذا ، القيمة العادلة له حين الغصب ، وأنه تصرف في ذلك بغير طريق شرعي ، وأنهما ترافعا بسبب ذلك إلى حاكم شرعي ، أو إلى الحاكم الفلاني ، وحكم عليه بذلك ، بعد اعترافه لديه وتصديقه على ذلك كله ، أو بعد قيام البينة الشرعية عند الحاكم بذلك . ودفع إليه القيمة المعينة أعلاه . فقبضها منه قبضا شرعيا . ولم يتأخر له بسبب ذلك مطالبة ، ولا شئ قل ولا جل . وأقر كل منهما أنه لا يستحق على الآخر حقا ، ولا دعوى ولا طلبا ، ويستوفى ألفاظ الاقرار بعدم الاستحقاق على نحو ما تقدم شرحه . ويكمل .
وصورة غصب العبد سمينا ، ورده هزيلا ، مع أرش ما نقص - وهو صحيح عند الشافعي وأحمد ، خلافا لمالك وأبي حنيفة - : أشهد عليه فلان أنه غصب من فلان جميع المملوك الرومي الجنس ، أو الحبشي أو غيره العشاري ، المدعو فلان ، المعترف للمغصوب منه بالرق والعبودية ، وأنه استعمل الرقيق المذكور فهزل ، وأنهما ترافعا بسبب ذلك إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الشافعي . وحكم على الغاصب المذكور بأرش ما نقص بالهزال ، وهو كذا وكذا . وأنهما اتفقا على أن يدفع إليه مملوكه المذكور ومبلغ كذا وكذا ، وهو أرش ما نقص المملوك المذكور بالهزال ، ورضي المغصوب منه بذلك ، وسلم الغاصب المذكور إلى المغصوب منه مملوكه المذكور والمبلغ المعين أعلاه . فتسلم ذلك منه تسلما شرعيا . وأقر كل منهما أنه لا يستحق على الآخر - إلى آخره . ويكمل .
وصورة غصب الجارية ، وإحبالها واستيلادها . ووجوب الحد على الغاصب ، وأنه غير محصن فكان حده الضرب . والحكم عليه بعد استيفاء الحد برد الجارية إلى المغصوب منه ، وأرش ما نقصتها الولادة ، ورد الولد إلى المغصوب منه رقيقا ، وبيعه وأمه من والده الغاصب بعد ذلك .
حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان وفلان ، وتصادقا على أن الحاضر الأول غصب من الحاضر الثاني جميع الجارية التترية الجنس المرأة المسلمة الحاضرة بحضورهما أيضا عند شهوده ، المعترفة للمغصوب منه بالرق والعبودية . وأنه افترشها وأولدها ولدا يدعى فلان ، وأنهما ترافعا إلى الحاكم الفلاني الشافعي ، وادعى الثاني على الأول بالغصب ، وأقام عليه به البينة ، وأنه اعترف بذلك بعد ثبوته بالبينة الشرعية ، وأن الحاكم المشار إليه حكم عليه بالحد ، بعد أن ثبت عنده أنه غير محصن . وحكم عليه برد الجارية المغصوبة إلى مالكها ، وبأرش ما نقصت بالوطئ والولادة ، وبرد الولد المذكور

182

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست