نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 180
إحداها : إذا غصب غزلا فنسجه ثوبا . الثانية : إذا غصب نقرة فضربها دراهم . الثالثة : إذا غصب طينا وضربه لبنا . الرابعة : إذا غصب جوهر زجاج فاتخذه آنية . الخامسة : إذا غصب ذهبا وفضة . واتخذ ذلك حليا . والمعاني : التي يجب بها الضمان سبعة : الغصب ، والعارية ، والتعدي ، والاتلاف ، ومنافع الإجارة ، على أحد القولين ، بعد انقضاء الأجل . والشئ المقبوض على البيع الفاسد ، والشئ المقبوض على السوم . والمضمونات : على خمسة أقسام . أحدها : ما يضمن بمثله . والثاني : ما يضمن بقيمته . والثالث : ما يضمن بغيره . والرابع : ما يضمن بأقل الامرين . والخامس : ما يضمن بأكثر الامرين . فأما ما يضمن بمثله : فأربعة أنواع : المكيل . والموزون ، والذهب ، والفضة . وأما ما يضمن بقيمته : فأربعة أنواع : الدور ، والحيوانات ، والسلع ومنافع الإجارة . وأما ما يضمن بغيره : فأربعة أنواع : المبيع في يد البائع ، ولبن المصراة ، والمهر في يد الزوج . وجنين الأمة . وأما ما يضمن بأقل الامرين : فأربعة أنواع : الضامن إذا باع شيئا من المضمون له بالمضمون به صح في وجه ، والسيد إذا أتلف العبد الجاني . والراهن إذا أتلف الرهن ، والرابع : مهر المرأة إذا هربت من دار الحرب إلى دار الاسلام في وقت الهدنة . وأما ما يضمن بأكثر الامرين : فنوعان . أحدهما : الملتقط بيع اللقطة بعد مضي الحول ومجئ صاحبها . فإنه يضمن بأكثر الامرين . والثاني : أن يأخذ سلعة ليبيعها فيتعدى عليها ثم يبيعها . فإنه يضمن أكثر الامرين في ثمنه وقيمته . انتهى المصطلح : وتشتمل صوره على أنواع . منها : صورة رد عين المغصوب : أشهد عليه فلان ، أنه كان من قبل تاريخه استولى على جميع القطعة الأرض التي بالمكان الفلاني - ويحددها - الجارية في ملك فلان على سبيل الغصب والتعدي ، وانتزعها من يده قهرا وظلما ، وانتفع بها انتفاع مثلها بالزرع والغراس والبناء وأنه الآن رجع إلى الله تعالى . وتاب إليه ، وعلى
180
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 180