responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 179


فصل : فتح قفص طائر بغير إذن مالكه فطار ، ضمنه الفاتح عند مالك وأحمد .
وكذلك إذا حل دابة من قيدها فهربت ، أو عبدا مقيدا ، أو هربت الدابة في الحال عقب الفتح والحل إذا وقفت بعده ، ثم طار أو هربت . وقال الشافعي : إن طار الطائر ، أو هربت الدابة بعد ما وقفت ساعة ، فلا ضمان عليه . وإن كان ذلك عقب الفتح أو الحل .
فقولان ، أصحهما : الضمان . وقال أبو حنيفة : لا ضمان على من فعل ذلك على كل وجه .
وإذا غصب عبدا فأبق ، أو دابة فهربت ، أو عينا فسرقت أو ضاعت . فعند مالك :
يغرم قيمة ذلك ، وتصير القيمة ملكا للمغصوب منه . ويصير المغصوب عنده ملكا للغاصب ، حتى لو وجد المغصوب لم يكن للمغصوب منه الرجوع فيه ، ولا للغاصب الرجوع في القيمة إلا بتراضيهما ، وبه قال أبو حنيفة : إلا في صورة . وهي ما لو فقد المغصوب ، فقال المغصوب منه : قيمته مائة . وقال الغاصب : خمسون . وحلف غرم خمسين ، مقيدا خوف هربه فهرب فعليه قيمته . وسواء عند مالك طار الطائر ، ثم وجد المغصوب وقيمته مائة كما ذكر . فإن له أن يرجع في المغصوب وترد القيمة . وعند مالك يرجع المالك بفضل القيمة . وقال الشافعي : المغصوب مما ذكر باق على ملك المغصوب منه . فإذا وجد المغصوب منه القيمة التي كان أخذها وأخذ المغصوب .
وأما إذا كتم الغاصب المغصوب وادعى هلاكه فأخذ منه القيمة ، ثم ظهر المغصوب . فلا خلاف أن للمغصوب منه أخذه . ويرد القيمة .
فصل : ومن غصب عقارا ، فتلف في يده . إما بهدم أو سيل أو حريق . قال مالك والشافعي وأحمد : يضمن القيمة . وعن أبي حنيفة : أنه إذا لم يكن ذلك بسببه فلا ضمان عليه . ولو غصب أرضا وزرعها ، فأدركها ربها قبل أن يأخذ الزرع . قال أبو حنيفة والشافعي : له إجباره على القلع . وقال مالك : إن كان وقت الزرع لم يفت فللمالك الاجبار . وإن فات فروايتان ، أشهرهما : ليس له قلعه . وله أجرة الأرض . وقال أحمد :
إن شاء صاحب الأرض أن يقر الزرع في أرضه إلى الحصاد ، وله الأجرة وما نقص الزرع . وإن شاء دفع إليه قيمة الزرع وكان الزرع له .
وإذا أراق مسلم خمرا على ذمي فلا ضمان عليه عند الشافعي وأحمد . وكذلك إذا أتلف عليه خنزيرا . وقال أبو حنيفة ومالك : يغرم القيمة له في ذلك .
تذييل : كل من غصب شيئا وعمل فيه عملا . كان له إبطال عمله ، إلا في خمس مسائل .

179

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست