responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 149


بمقتضى ما يلزم المودع بتفريطه أو المستعير . وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك . واعتراف بمعرفة معنى كفالة الأعيان ومقتضاها ، وما يترتب عليها شرعا . ويكمل .
وصورة كفالة الوجه والبدن تقدمت في الاقرار . وفيه صورة ثانية : حضر إلى شهوده فلان ، وكفل لفلان وجه فلان على أنه متى طالبه بإحضاره إليه في ليل أو نهار أحضره ، وسلمه إليه ، بحيث يقدر على الانتصاف منه ، ويتمكن من مطالبته بالواجب له عليه . وإن لم يقدر على تسليمه إليه ، فعليه لفلان المكفول له جميع ما يثبت له على فلان من الحق الشرعي ، من درهم إلى ألف درهم وأكثر وأقل منه ، بالغا ما بلغ ، كفالة شرعية ، أذنه له في ذلك . وقبل المكفول له من الكفيل هذه الكفالة بمخاطبته إياه على ذلك . وإن اختار أن يكتب : أنه إذا عجز عن إحضاره كان عليه القيام بالدين ، كتب : وإن عجز عن إحضاره كان عليه القيام بما عليه من الدين الشرعي للمكفول له - وهو كذا وكذا - يؤديه من ماله وصلب حاله . وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك . وتصادقا على أن حاكما من حكام المسلمين جائز القضاء ، نافذ الأحكام ، حكم على الكفيل بصحة الكفالة ولزومها ، ووجوب المال عليه عند العجز عن إحضار المكفول حكما شرعيا لازما . ويكمل . والله أعلم .

149

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست