نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 150
كتاب الشركة وما يتعلق بها من الأحكام الأصل في جواز الشركة : الكتاب ، والسنة والاجماع . أما الكتاب : فقوله تعالى : * ( واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) * فجعل الخمس مشتركا بين أهل الخمس . وجعل أربعة أخماس الغنيمة مشتركا بين الغانمين . وقوله تعالى : * ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) * فجعل الميراث مشتركا بين الأولاد . وقوله تعالى : * ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ) * . فجعل الصدقة مشتركة بين هذه الأصناف الثمانية . وقوله تعالى : * ( وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض ) * والخلطاء : هم الشركاء . وأما السنة : فما روى جابر : أن رسول الله ( ص ) قال : من كان له شريك في ربع أو حائط فلا يبعه حتى يؤذن شريكه وروي عن النبي ( ص ) أنه قال : يد الله مع الشريكين ما لم يتخاونا . وفي رواية يقول الله : أنا ثالث الشريكين ، ما لم يخن أحدهما صاحبه . فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما يعني البركة . وروى السائب قال : كان النبي ( ص ) شريكي . فلما كان بعد المبعث أتيت النبي ( ص ) فقلت : يا رسول الله ، كنت شريكي . فكنت خير شريك . لا تداري ولا تماري يعني لا تخالف ولا
150
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 150