responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 148


ولو ادعى رجل على آخر بمائة درهم . فقال رجل : إن لم يواف بها غدا فعلي المائة ، فلم يواف . لزمه المائة ، إلا عند مالك والشافعي ومحمد بن الحسن . وضمان الدرك في البيع : جائز صحيح عند أبي حنيفة ومالك وأحمد . وهو الراجح من قولي الشافعي بعد قبض الثمن ، لاطباق جميع الناس عليه في جميع الأعصار . وله قول : إنه لا يصح ضمان ما لم يجب . انتهى .
المصطلح :
وتشتمل صورة على أنواع . منها : صورة ضمان متفق عليه . وقد سبق ذكرها في الاقرار . صورة الضمان عن ذمة الميت . وقد صححه الأئمة الثلاثة إذا خلف وفاء . ومنعه أبو حنيفة إذا كان الميت مفلسا . وصححه الباقون ، وإن كان مفلسا - : حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان ، وأشهد عليه شهوده أنه ضمن وكفل عن ذمة فلان المتوفى إلى رحمة الله تعالى ، قبل تاريخه لفلان ما مبلغه كذا ، حالا أو مقسطا أو إلى أجل - ضمانا شرعيا في ذمته وماله . أقر بالملاءة والقدرة على ذلك ، وبمعرفة معنى هذا الضمان ، وما يترتب عليه شرعا .
وهذه الصورة تكون عارية عن الاذن لتعذره بموت المضمون عنه . وإن حضر المضمون له كتب قبوله لذلك قبولا شرعيا . وصورة الضمان عن ذمة شخص لآخر بغير طلب المضمون له ، ولا إذن المضمون عنه : حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان .
وأشهد عليه شهوده : أنه ضمن وكفل مبلغ الدين المعين أعلاه ، إن كانت الكتابة في مسطور الدين على حكمه المعين فيه بغير إذنه له في الضمان .
وإن كانت الكتابة مقتضبة ، فيقول : إنه ضمن وكفل لفلان مبلغ كذا وكذا . وهو الذي في ذمته بمقتضى المسطور المؤرخ بكذا ، بغير إذن له في الضمان ، ضمانا شرعيا .
وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك ، وذلك على حكم الحلول ، أو التقسيط أو التأجيل ، في العسر واليسر ، والموت والحياة ، والغيبة والحضور . ويكمل .
وهذه الكفالة صحيحة لازمة عند مالك ، وفي رواية عن أحمد . صورة كفالة الأعيان ، وهي متفق عليها ، إلا في أحد الوجهين للشافعي : حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان ، وأشهد عليه شهوده : أنه ضمن وكفل عن فلان ما غصبه من فلان - وهو كذا وكذا - أو ضمن وكفل ما أودعه فلان عند فلان من الوديعة . وهو كذا وكذا ، أو ضمن وكفل ما أعاره لفلان . وهو كذا وكذا ، ضمانا شرعيا ، بحيث إن المودع أو المستعير إذا خان في الوديعة ، أو فرط في حفظها يلزم الكفيل ما يلزمهما أو أحدهما ،

148

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست