responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 145


كان المحتال عدوا للمحتال عليه يلزمه قبولها . وقال الإصطخري من أئمة الشافعية : لا يلزم المحال عليه القبول مطلقا ، عدوا كان المحتال أم لا . وعن داود : إذا قبل صاحب الحق الحوالة على ملئ فقد برئ المحيل على كل وجه . وبه قال الفقهاء أجمع ، إلا زفر . فقال : لا يبرأ .
واختلفوا في رجوع المحتال على المحيل ، إذا لم يصل إلى حقه من جهة المحال عليه ، فمذهب مالك أنه إن غره المحيل بفلس يعلمه من المحال عليه أو عدم . فإن المحال يرجع على المحيل ، ولا يرجع في غير ذلك . ومذهب الشافعي وأحمد : أنه لا يرجع بوجه من الوجوه ، سواء غره بفلس أو تجدد الفلس ، أو أنكر المحال عليه أو جحد ، لتقصيره بعدم البحث والتفتيش . وصار كأنه قبض العوض . وقال أبو حنيفة : إنه يرجع عند الانكار . انتهى .
المصطلح :
وصورة تشتمل على أنواع : فصورة الحوالة المتفق عليها : أحال فلان فلانا على فلان بمبلغ كذا ، بنظير ما للمحتال المذكور في ذمة المحال عليه من الدين ، الموافق لذلك في القدر والجنس والصفة والحلول ، والتأجيل أو التقسيط ، حوالة صحيحة شرعية . رضي بها المحتال والمحيل والمحال عليه . وقبلوها جميعا قبولا شرعيا ، برئت بذلك ذمة المحيل من دين المحتال ، براءة شرعية . فإن كانت الحوالة من غير رضا المحال عليه ولا حضوره ، كتب رضا المحتال بها . وقبلها قبولا شرعيا . ويكمل .
وصورة الحوالة بغير رضى المحتال ولا المحال عليه في رواية عن أحمد : أحال فلان فلانا على فلان بمبلغ كذا وكذا . وذلك هو القدر الذي يستحقه المحيل في ذمة المحال عليه . وهو نظير ما للمحتال المذكور في ذمة المحيل ، حوالة جائزة عند من يرى صحتها من أئمة المسلمين . ويكمل . ويرفع إلى حنبلي يثبته في وجه المحتال والمحال عليه مع عدم رضاهما . ويحكم بذلك مع العلم بالخلاف . وهذه تشبه أن تكون مقاصصة .

145

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست