نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 146
كتاب الضمان والكفالة وما يتعلق بهما من الأحكام الأصل في وجوب الضمان : الكتاب ، والسنة ، والاجماع . أما الكتاب : فقوله تعالى : * ( قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ) * قال ابن عباس : الزعيم الكفيل . وأما السنة : فروى أبو أمامة : أن النبي ( ص ) خطب يوم فتح مكة . فقال : إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه . فلا وصية لوارث . ولا تنفق امرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها . والعارية مؤداة . والمنحة مردودة . والدين مقضي . والزعيم غارم - والزعيم الضمين . وروى قبيصة بن المخارق : أن النبي ( ص ) قال : لا تحل الصدقة إلا لثلاثة . فذكر رجلا تحمل بحمالة ، فحلت له المسألة حتى يؤديها ، ثم يمسك . فأباح له الصدقة حتى يؤدي ، ثم يمسك فدل على أن الحمالة قد لزمته . وأما الاجماع : فإن أحدا من العلماء لم يخالف في صحة الضمان ، وإن اختلفوا في فروع منه . ويقال فيه : زعيم ، وضمين ، وحميل ، وكفيل ، وقبيل . والكل بمعنى واحد . والضمان على ضربين : أحدهما : ضمان النفس . والثاني : ضمان المال . فأما ضمان النفس : فعلى ضربين . أحدهما : في الحدود . وذلك باطل . والثاني : في غير الحدود . فعلى قولين : يجوز . ولا يجوز . وأما ضمان المال : فإنه يجوز بثلاثة شرائط : أن يعلم لمن هو ، وكم هو ، وعلى من هو ؟ وأما ضمان المجهول وما لم يجب : فعلى قولين .
146
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 146