نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 144
كتاب الحوالة وما يتعلق بها من الأحكام الحوالة : نقل حق من ذمة إلى ذمة . وهي مشتقة من قولهم : حولت الشئ من موضع إلى موضع ، إذا نقلته إليه والأصل في جوازها : ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي ( ص ) قال : مطل الغني ظلم ، وإذا أحيل أحدكم على ملئ فليحتل وروي : وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع والمراد به الحوالة . وتصح بوجود خمس شرائط : المحيل ، والمحتال . والمحال عليه . وأن يكون المال في ذمة المحال عليه ، على أصح القولين . والخامس : أن لا يعتبر رضى المحال عليه . وهل يفتقر إلى علمه ؟ فيه وجهان . الخلاف المذكور في مسائل الباب : اتفق الأئمة على أنه إذا كان لانسان على آخر حق ، فأحاله على من له عليه حق . لم يجب على المحتال قبول الحوالة . وقال داود : يلزمه القبول ، وليس للمحال عليه أن يمتنع من قبول الحوالة عليه ، ولا يعتبر رضاه عند أبي حنيفة والشافعي . وقال مالك : إن
144
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 144