responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 143


السادس : لو بالت دابة أو راثت ، فزلق به إنسان أو دابة ، أو تطاير منه شئ إلى طعام إنسان فنجسه . فإن كانت الدابة في ملكه فلا ضمان . وإن كانت في الطريق ، أو ربطها في الطريق ، ضمن على الأصح . ولو أسند خشبة إلى جدار ، فسقط الجدار على شئ فأتلفه . فإن كان الجدار لغير المسند ، ولم يأذن له ، فعليه ضمان الجدار . وما سقط عليه . وإن كان الجدار للمسند ولغيره . وقد أذن له في الاسناد ، لم يجب ضمان الجدار .
وفي ضمان ما يسقط عليه وجهان .
تنبيه : اعلم أن الضمان حيث أطلق في هذه الصورة وما أشبهها ، أو قيل : إنه على الحافر ، أو على واضع الحجر ، أو القاعد ، أو ناصب الميزاب ، أو الجناح وملقى القمامة وقشر البطيخ : فالمراد تعلق الضمان بهم . ومعناه : يجب على عاقلتهم . انتهى .
تذييل : ويجوز للانسان أن يشرع روشنا في الطريق النافذ إذا لم تتضرر المارة به .
ولا يجوز في الدرب المشترك إلا بإذن الشركاء . ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك ، ولا يجوز تأخيره إلا عن إذن . وإن أراد أن يضع الجذع على حائط جاره ، أو حائط مشترك بغير إذن . لم يجز في الأصح . وإن صالحه على ذلك بشئ جاز . وإن كان معلوما . وإن كان بينهما حائط واقع ، أو لأحدهما العلو والآخر السفل فوقع السقف فدعا أحدهما صاحبه إلى البناء وامتنع الآخر . ففيه قولان . أصحهما : أنه لا يجبر عليه والله أعلم .

143

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست