نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 143
السادس : لو بالت دابة أو راثت ، فزلق به إنسان أو دابة ، أو تطاير منه شئ إلى طعام إنسان فنجسه . فإن كانت الدابة في ملكه فلا ضمان . وإن كانت في الطريق ، أو ربطها في الطريق ، ضمن على الأصح . ولو أسند خشبة إلى جدار ، فسقط الجدار على شئ فأتلفه . فإن كان الجدار لغير المسند ، ولم يأذن له ، فعليه ضمان الجدار . وما سقط عليه . وإن كان الجدار للمسند ولغيره . وقد أذن له في الاسناد ، لم يجب ضمان الجدار . وفي ضمان ما يسقط عليه وجهان . تنبيه : اعلم أن الضمان حيث أطلق في هذه الصورة وما أشبهها ، أو قيل : إنه على الحافر ، أو على واضع الحجر ، أو القاعد ، أو ناصب الميزاب ، أو الجناح وملقى القمامة وقشر البطيخ : فالمراد تعلق الضمان بهم . ومعناه : يجب على عاقلتهم . انتهى . تذييل : ويجوز للانسان أن يشرع روشنا في الطريق النافذ إذا لم تتضرر المارة به . ولا يجوز في الدرب المشترك إلا بإذن الشركاء . ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك ، ولا يجوز تأخيره إلا عن إذن . وإن أراد أن يضع الجذع على حائط جاره ، أو حائط مشترك بغير إذن . لم يجز في الأصح . وإن صالحه على ذلك بشئ جاز . وإن كان معلوما . وإن كان بينهما حائط واقع ، أو لأحدهما العلو والآخر السفل فوقع السقف فدعا أحدهما صاحبه إلى البناء وامتنع الآخر . ففيه قولان . أصحهما : أنه لا يجبر عليه والله أعلم .
143
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 143