نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 142
ذراعا ، بعوض مبلغه كذا . ويكمل على نحو ما سبق . وصورة الصلح على فتح الباب في الدرب : صالح فلان فلانا وفلانا ، وهم أهل الدرب الفلاني ، الكائن بالموضع الفلاني ، على أن المصالح الأول يفتح بابا للدرب المذكور إلى داره المتصلة بالدرب المذكور من الجهة الفلانية - ويحددها - حسب سؤاله لهم على ذلك ، وعلى أن يقوم لهم بما مبلغه كذا . فأجابوه إلى ذلك ، وصالحوه عليه بالمبلغ المذكور ، بالسوية بينهم ، ودفع إليهم المبلغ المصالح عليه بسبب ذلك المعين أعلاه . فقبضوه منه قبضا شرعيا . وأذنوا له في فتح الباب المذكور إذنا شرعيا . قبل ذلك منهم قبولا شرعيا . ورضوا بذلك واتفقوا عليه . وبقي لفلان المصالح المذكور حق الاستطراق بالدرب المذكور إلى داره المذكورة بالسبب المذكور . ولم يبق لكل من أهل الدرب منعه من ذلك ، ولا من شئ منه . ومتى ادعى أحد منهم بدعوى تخالف ذلك ، بنفسه أو بوكيله . كانت دعواه ودعوى من يدعي عنه باطلة ، لا صحة لها ، ولا حقيقة لأصلها ، وتصادقوا على ذلك كله التصادق الشرعي . وأشهدوا عليهم بذلك في حالة الصحة والسلامة والطواعية والاختيار من غير إكراه ولا إجبار . وينشأ على أصول مسائل الباب فروع : الأول : إذا قال أحد الورثة لصاحبه : تركت حقي من التركة لك . فقال : قلت : لم يصح . ويبقى حقه كما كان . الثاني : إذا باع ناصب الميزاب ، أو باني الجدار المائل : الدار . لم يبرأ من الضمان ، حتى لو سقط على إنسان فهلك به . يجب الضمان على عاقلة البائع . الثالث : لو أراد الجار أن يبني جداره الخالص أو المشترك مائلا إلى ملك الجار . فله المنع . وإن مال فله المطالبة بالنقض ، فلو تولد منه هلاك وجب الضمان ، كما لو بناه مائلا إلى الشارع . ولو استهدم الجدار ولم يمل . قال الإصطخري : لا يطالب بنقضه . فعلى الأول : لا ضمان عليه فيما يتولد منه . وعلى الثاني : هو كما لو مال فلم ينقضه . ومقتضاه لا ضمان في الأصح . الرابع : لو رش الماء في الطريق ، فزلق به إنسان أو بهيمة . فإن رش لمصلحة عامة - كدفع الغبار عن المارة - فكحفر البئر للمصلحة العامة . وإن كان لمصلحة نفسه وجب الضمان . الخامس : لو بنى على باب داره دكة . فتلف بها إنسان أو دابة . وجب الضمان . وكذا الطواف إذا وضع متاعه في الطريق : فتلف به شئ ضمنه ، بخلاف ما لو وضع على طرف حانوته .
142
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 142