نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 14
المال ، وكتب بذلك إشهاد ، ثم اعترف مستحق نصف رأس المال بقبض بظاهر المكتوب . وكتب بعد ذلك إبراء وقصد الحكم بالابراء والقبض . ومنها : إذا صالح إنسان على حصته من ميراثه بمبلغ حال قبل أن يعلم مقدار حصته من التركة ، وكتب بالمبلغ المصالح به إشهاد ، ثم بعد مدة قبض المبلغ المصالح به بظاهر الاشهاد ، وأراد ثبوته والحكم بموجبه على حاكم يرى بطلان هذا الصلح . فجميع ما ذكر من هذه الصور وما أشبهها للحاكم فيه نظر . وإذا شهد الشاهد في مسودة بصداق ، أو عتق ، أو وقف ، أو وصية ، أو غير ذلك ، فليكتب فيها جميع ما يتعلق بالواقعة مستوفى ، ثم يكتب التاريخ ، ويكتب رسم شهادته ، ويكتب رفيقه ، ويستكتب من حضر الواقعة ، ولا يهمل ذلك ، فإنه ربما احتيج إلى الشهادة بتلك القضية ، وتعذر حضور الشاهدين الواضعين رسم شهادتهما فيها ، أو أحدهما ، بسفر أو موت ، فلا يوجب من يشهد بذلك ، أو لا يوجد من يشهد على خط المتعذر ، عند من لا يراه ، أو ترفع القضية إلى من لا يرى الحكم بالشاهد واليمين ، فيبطلها ، فيفوت المقصود ، وهذا من باب الاحتياط والتحرز . ولا يستشهد في قضية من لا يعرفه ، ولا من لا تعرف له عدالة ، خصوصا فيما لا تجوز الشهادة فيه إلا بعدلين ، كالنكاح ، والطلاق ، والعتق ، وما أشبه ذلك . وإذا كان الجماعة من لا يعرف المرأة ، وفيهم من يعرفها ، فليشهد عليها من يعرفها . وإذا وقعت قضية مشكلة فلا يستبد بالنظر فيها واحد من الجماعة ، بل يشاور فيها أصحاب الرأي والمعرفة من جماعته ورفقته وغيرهم ، فإنه قد يكون فيهم من يعرف أصل القضية ، إما بصلاح ، فيزداد وضوحا ، وإما بفساد ، فيجتنب القضية ، ويسلم من تبعتها وتعبها ، ويكون ذلك أخلص له . وإذا أشكل على الشاهد أمر تدبر وتذكر ، ولا يشهد إلا على مصل الشمس الطالعة ، مع العلم بما تصح به الشهادة ، لان العدل المبرز ، العالم بما تصح به الشهادة لا يقدح في شهادته إلا بالعداوة ، بخلاف غيره . وينبغي لمن أتصف بصفة العدالة ، وتوقيع الحكم ، والجلوس لذلك في مجالس الحكام : أن يسلك من الأدب ما ينبغي سلوكه ، وإذا جلس بين يدي الحاكم فليجلس بسكينة ووقار ، ولا يبدأ الحاكم بالكلام فيما دعى إليه بسببه ، وإذا سأله الحاكم عن قضية تتعلق به أو بغيره ، فلا يسرع الجواب ، حتى يتأمل مقالة الحاكم ، فإن كان كلامه مستوفيا
14
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 14