نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 13
والوقائع التي تقع بين الناس ترد عليهم بقصد إثباتها والحكم بها عند حكام الشريعة المطهرة . فالذي ينبغي للموقع : إنه إذا استأدي مكتوبا ليثبته عند الحاكم : أن لا يدخل به إليه ، حتى يستوفيه بالقراءة ، ويتأمله ، ويسأل عن شهوده ، وعن المراد بإثباته ، ليكون على بصيرة من أمره ، فإذا فعل ذلك كان مستعدا للجواب . وينبغي له : أنه إذا استقضى مكتوبا بظاهره فصل ، يريد مالكه ثبوته ، والحكم بموجبه عند الحاكم في الفصل المكتب على ظاهر المكتوب - قبل الوقوف على ما في باطنه وتأمله - فيه تهاون ، لأنه قد يكون الحاكم الذي ثبت الفصل المسطر على ظاهر المكتوب لا يرى صحة الذي في الباطن ، والفصل الذي بظاهره متعلق بباطنه ، فإذا ثبت هذا الفصل ، ثم تبين فساد الباطن ، المبني عليه الفصل المذكور - فيتطرق من ذلك الخلل في الحكم ، والكلام في المكتوب والكاتب والحاكم ولذلك صور . منها : إذا تزوج رجل امرأة ، وطلقها ثلاثا ، ثم إن رجلا حللها له ، ثم عادت إلى الأولى بعد المحلل في فصل بظاهر الكتاب الأول ، وآل الامر إلى ثبوت عقد هذا النكاح . والحكم بموجبه عند من لا يرى صحة الاستحلال ، ولا صحبة المبني عليه . ومنها : إذا صالحت المرأة الورثة على صداقها وعلى ميراثها من زوجها صفقة واحدة ، بفضة عن فضة وذهب ومصاغ وقماش وحيوان وغير ذلك ، ولم تقبضه . وكتب الاشهاد الأول ، وكتب بعده إبراء . وقصد الورثة ثبوت القبض والابراء . ومنها : إذا طلق الرجل امرأته طلقتين ، وعادت إليه ، وبقيت معه بطلقة واحدة ، ثم خلعها خلعا عاريا عن لفظ الطلاق ونيته ، ولم يثبت ذلك عند من يرى صحته ، ثم أعادتها من ذلك الخلع بظاهر كتابها ، ولم يحكم بصحته حاكم ، وآل الامر إلى ثبوته والحكم بموجبه عند من يرى أن الخلع طلاق . ومنها : أن الرجل إذا صالح صلحا على إنكار بمبلغ على حكم الحلول - ولم يحكم بصحته حاكم ، ثم قبض المبلغ وكتب به فصل بظاهر المكتوب وضمنه إبراء وأراد إثبات ذلك والحكم بموجبه عند من يرى بطلان الصلح على الانكار . ومنها : أن الرجل إذا أسلم إلى رجل مائة درهم في شئ من الطعام المكيل أو الموزون . فحل الأجل وقبض نصفه ، ثم تقايلا في النصف الثاني ، وتأخر نصف رأس
13
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 13