نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 130
كتاب الحجر والتفليس وما يتعلق بهما من الأحكام التفليس ، أصله في اللغة : الفلس . وفي الشرع : اسم لمن عليه ديون لا يفي ماله بها . ويسمى معسرا . والمعسر إذا ثبت إعساره وجب إنظاره بدليل قوله تعالى : * ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) * ولما روي أن رجلا ابتاع ثمرة . فأصيب بها فقال النبي ( ص ) : تصدقوا عليه . فتصدقوا فلم يف بما عليه ، ثم قال : تصدقوا عليه . فتصدقوا عليه . فلم يف بما عليه . فقال النبي ( ص ) لغرمائه : خذوا ما وجدتم ، ما لكم غيره وهذا نص . فإن كان له مال ظاهر باع الحاكم عليه ماله . وقضى الغريم . وإن قضى الحاكم للغرماء شيئا من مال من عليه الدين ، جاز . بدليل ما روي أن عمر رضي الله عنه صعد المنبر . وقال : ألا إن الأسيفع - أسيفع جهينة - رضي من دينه وأمانته ، أن يقال : سابق الحاج - ويروى : سبق الحاج - فادان معرضا . وأصبح ، وقد رين به . فمن كان له عليه دين فليحضر غدا . فإنا بايعوا ماله . فقاسموه بين غرمائه . وروي فمن كان له عليه دين فليغد بالغداة . فلنقسم ماله بينهم بالحصص وهذا بمجمع من الصحابة . ولم ينكر عليه أحد . فدل أنه إجماع . تنبيه : قوله : فادان معرضا أي يتعرض للناس ليستدين ممن أمكنه ، ويشتري به الإبل الجياد ، ويروح في الحج فيسبق الحاج . وقوله : فأصبح وقد رين به يقال : رين بالرجل إذا وقع فيما لا يستطيع الخروج منه ، ولا قبل له به . ويقال : لما غلبك وعلاك : قد ران بك ، وران عليك . ومنه قوله تعالى : * ( كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ) *
130
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 130