responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 129


الراهن المذكور ، وبيده حالة الرهن . وذلك جميع كذا وكذا - ويصفه ويحدده ، إن كان مما يحدد - الذي اشترط المقر له المذكور على المقر أن يوكله في بيع الرهن المذكور عند حلول الدين وقبضه من دينه المعين أعلاه ، رهنا صحيحا شرعيا ، مسلما مقبوضا بيد المرتهن . ووكل المقر المذكور رب الدين المذكور في بيع الرهن المعين أعلاه بثمن المثل ، وقبض الثمن ، وإقباضه له من دينه المعين أعلاه ، وفي تسليم المبيع لمبتاعه .
توكيلا شرعيا قبله منه . قبولا شرعيا . فلا يملك عزله أبدا حتى يقضي هذا الدين جميعه ، ويكمل .
وذلك جميعه على مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد . وقال الشافعي : الشرط في عقد البيع : أن يرهن المقر عند رب الدين صحيح . وشرط التوكيل في عقد الرهن باطل .
وهل يبطل الرهن أيضا ؟ على قولين .
فصل : وإذا اتفق الراهن والمرتهن على أن يكون الرهن عند ثالث جاز . ويكون عدلا أمينا ، فيقول : رهنا صحيحا شرعيا مسلما مقبوضا . وجعلاه عند فلان الذي عرفا عدالته وأمانته باتفاقهما على ذلك ورضاهما به . وتسلمه فلان المذكور . واستقر تحت يده استقرارا شرعيا . وصورة الرهن الذي استعاره الراهن ، ورهنه عند المقر له على دينه :
ورهن المقر المذكور عند رب الدين المذكور ، على جميع الدين المعين أعلاه وعلى كل جزء منه ، ما استعاره بشهادة شهوده من فلان . فأعاره إياه ليرهنه على الدين المذكور عند رب الدين المذكور ، مع علمه بقدر الدين وأجله ، واعترافه بمعرفة معنى ذلك . وما يترتب عليه ، رهنا صحيحا شرعيا . ويكمل على نحو ما سبق .

129

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست