نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 131
قال الحسن : هو الذنب على الذنب حتى يسود القلب . انتهى . والحجر على ضربين : أحدهما : حجر عام . والثاني : حجر خاص . فأما الحجر الخاص : فهو مثل أن يرهن شيئا ، أو يكاتب عبده ، أو يبيع عبده الآبق أو المغصوب . والمبيع قبل القبض ، ونحو ذلك . فلا يجوز تصرفه . وأما الحجر العام : فهو على سبعة أنواع : حجر الافلاس ، وحجر السفه ، وحجر الجنون ، وحجر الصغر ، وحجر الرق ، وحجر المرض ، وحجر الارتداد . فأما حجر الافلاس : فإنه يقع في المال . ويرتفع بارتفاع الافلاس . وأما حجر السفه : فإنه يقع في المال والعتق والاقرارات . ويرتفع عند الحاكم بإيناس الرشد . وأما حجر الجنون : فإنه يقع في كل شئ . ويرتفع بارتفاع الجنون . وأما حجر الصغر : فإنه يقع في كل شئ ، إلا في مسألتين : التدبير ، والوصية . ويرتفع بالبلوغ . وإيناس الرشد . وأما حجر الرق : فإنه يقع في حق السيد . وأما حجر المرض : فإنه يقع في الثلث ، إذا أخرجه المريض عن ملكه في غير طاعة أو مباح ، وفي كل المال مع الورثة . وأما حجر الارتداد : فإنه يقع في كل شئ . فإن عاد إلى الاسلام نفذت تصرفاته ، ورفع عنه الحجر . وإن لم يعد فلا يرتفع الحجر عنه . وحكمه القتل بعد ثلاثة أيام . فإن لم يعد إلى الاسلام قتل . وكان ماله فيئا . واثنان من الحجر يحتاج في رفعهما إلى حكم الحاكم . وهما حجر الافلاس في قول وحجر الارتداد . وثلاثة منها ترتفع بنفسها ، وهي حجر الجنون ، وحجر الصغر ، وحجر الرق . وواحد منها يحتاج إلى الحاكم والوالد ، وهو إذا بلغ سفيها ، ثم صار رشيدا . والله أعلم . الخلاف المذكور في مسائل الباب : اعلم أن الحجر المفلس عند طلب الغرماء ، وإحاطة الديون بالمدين ، مستحق على الحاكم ، وأن له منعه من التصرف حتى لا يضر بالغرماء ، وأن الحاكم يبيع أموال المفلس إذا امتنع من بيعها ويقسمها ، بين غرمائه بالحصص عند الشافعي ومالك وأحمد . وقال أبو
131
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 131