responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 128


الحجارة وآلات البناء وغير ذلك . وجميع الغنم الضأن البياض المختلفة الأسنان والشيات ، وعدتها كذا وكذا رأسا . وهن حوامل مقربات - رهنا صحيحا شرعيا مستقرا بيد المرتهن . ومهما حدث بعد هذا العقد من نتاج البقر والغنم والضأن ، وما تجدد على ظهور الغنم من صوف ، ومهما أفضلت البقر والغنم من الحلب بعد رضاع أولادها ، ومهما فضل من أجرة الحمير المذكورة ، ومن ريع البستان ، ومهما تجدد فيه ثمرة ، ومهما وجب من أجرة الدار الموصوفة المحدودة بأعاليه . كان رهنا صحيحا شرعيا على جميع الدين المعين أعلاه . وعلى كل جزء منه ، باقيا على ملك الراهن . ويكمل على نحو ما تقدم شرحه . ويرفع إلى حاكم حنبلي ، يثبته ويحكم بموجبه مع العلم بما فيه الخلاف من دخول الحادث من الرهن بعد وقوع عقده في الرهن .
وصورة ارتهان عبد مكتسب ، وأن يكون الكسب رهنا مع الأصل على مذهب أحمد ، خلافا للباقين : ورهن المقر المذكور عند رب الدين المذكور على جميع الدين المعين أعلاه ، وعلى كل جزء منه ، جميع العبد الزنجي ، أو غيره من الأجناس ، الرجل الكامل المكتسب ، الزركشي أو الصائغ أو الحداد ، أو غير ذلك من الصنائع ، رهنا صحيحا شرعيا مسلما مقبوضا ، ومهما اكتسبه العبد المذكور في مدة الرهن كان رهنا معه ، ويكمل . ويرفع إلى حاكم حنبلي يحكم فيه .
وصورة ارتهان بقرة حلوب ، أو حمار مركوب ، أو فرس ، أو بغل ، أو جمل .
والانفاق على ذلك في غيبة الراهن بإذن حاكم شرعي ، وتصير النفقة دينا على الراهن ، يستوفيها المرتهن من ثمن اللبن وظهر الدابة على مذهب أحمد وحده ، ولا يحتاج عنده إلى إذن حاكم في الانفاق : ورهن المقر المذكور عند رب الدين المذكور على جميع الدين المعين أعلاه وعلى كل جزء منه جميع البقرة السوداء الحلوب مع الحمار الأخضر القارح المعد للعمل الفلاني ، رهنا صحيحا شرعيا مسلما مقبوضا . وللمرتهن الانفاق على الرهن المذكور في غيبة الراهن ، واستيفاء ما ينفقه من لبن البقرة وأجرة الدابة . ويكمل .
ويرفع إلى حاكم حنبلي يثبته ويحكم بموجبه مع العلم بالخلاف .
وصورة اشتراط في عقد المداينة ، واشتراط البيع في عقد الراهن ، وتوكيل الراهن للمرتهن في بيع الرهن عند حلول الدين بثمن المثل ، وقبض الثمن . يصدر بالاقرار بالدين . ويذكر الأجل ، ثم يقول : ولزمه ذلك ثمنا عن قماش - ويصفه - ابتاعه منه ، فباعه إياه ، بشرط أن يرهن عنده المرهون الآتي ذكره . ويكمل الاقرار بالتسلم والتسليم والرؤية والمعرفة ، والمعاقدة الشرعية - ثم يقول : ورهن المقر المذكور عند رب الدين المذكور على جميع الدين المعين أعلاه ، وعلى كل جزء منه ، ما شرط ارتهانه أعلاه . وهو ملك

128

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست