responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 127


وصورة ارتهان رهن منقول مقبول مستقر بيد المرتهن . رهنه رجل عند آخر على ما سيجب للمرتهن على الراهن من الحق . وهذا الرهن صحيح عند أبي حنيفة باطل عند الباقين : رهن فلان عند فلان على ما سيجب عليه من الحق اللازم له شرعا . وذلك جميع الدار الفلانية - ويحددها - أو التركيبة الذهب المزركش المصري - ويصفها وما فيها من الحاشية والبطانة ، ويذكر وزنها بالمثاقيل ، ثم يقول : رهنا صحيحا شرعيا مسلما مقبوضا بيد المرتهن . وقبل عقد الرهن منه قبولا شرعيا . وصورة الرهن المعاد صحيحة عند الشافعي ، باطلة عند أبي حنيفة .
وقد تقدم ذكر الرهن المعاد في كتاب الاقرار . والتسليم عند مالك ليس بشرط في الأشياء كلها . وعند أحمد : التسليم ليس بشرط إلا في المتميز . كالدار والعبد ، فإنه يلزم التسليم عنده . فإن كان الرهن المعاد دارا : ذكر أنه استعادها ليسكنها بأهله ، وينتفع بها انتفاع مثله بمثلها مع بقاء حكم الرهن ولزومه . وإن كان عبدا ، فيذكر التسليم والاستعادة للخدمة والافتراش ، خلافا للثلاثة . وإن كان الرهن بقرة حلوبا ، أو حمارا مركوبا - وجواز حلب البقرة وركوب الدابة بقدر ما يحتاجان إليه من العلف - على ما حكاه الخرقي من أصحاب أحمد .
وصورة الرهن عند امتناع الراهن من علف الدابة يقول : وذلك جميع البقرة الصفراء الحلوب الراتب . وجميع الحمار الأسود القارح ، رهنا صحيحا شرعيا مسلما مقبوضا بيد المرتهن المذكور ، على أن يقوم الراهن المذكور بعلفهما وخدمتهما والانفاق عليهما نفقة مثلهما ، وإن امتنع الراهن من ذلك كان للمرتهن الانفاق عليهما والرجوع عليه بنظير ما ينفقه في علفهما وكلفتهما . وكان له حلب البقرة والانتفاع بلبنها ، وركوب الدابة ، واستعمالهما بقدر ما يحتاجان إليه من العلف ، ويكمل . والذي حكاه الخرقي : أنه ليس للمرتهن الانتفاع بشئ من الرهن إلا في هذه الصورة فقط .
وصورة الارتهان على مذهب أبي حنيفة وأحمد - وهو دخول الولد والصوف والثمرة واللبن وأجرة العقار وأجرة الدواب في الرهن ، إذا حدث ذلك كله بعد عقد الرهن . ويكون ملكا للراهن ، خلافا للشافعي على الاطلاق ، ولمالك . فإن ذلك جميعه لا يدخل شئ منه في الرهن عند الشافعي . وأما مالك : فلا يدخل شئ من ذلك عنده في الرهن إلا الولد خاصة . فيقول : وذلك جميع البقرات الخمس الحوامل ، وجميع البقرات الخمس الوالدات المقربات من الوضع المختلفات الشيات والألوان - وإن شاء وصف كل واحدة منها - وجميع البستان المشتمل على أشجار مختلفة الثمار والأنواع - ويحدده - وجمع الدار الفلانية - ويحددها - وجميع الحمير الخمس القوارح المعدة لنقل

127

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست