نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 126
فهذا يقتضي أن الرهن على جميع الدين أصالة وكفالة من كل واحد منهما . والنكتة في لفظة كل . وقد سبق التنبيه في مقدمة الكتاب على ذلك . انتهى . المصطلح في ذلك يشتمل على صور : منها : الرهن المجمع عليه . وصورته : أن يكتب - بعد فراغ ذكر الدين وأجله في ذيل المسطور - : ورهن المقر المذكور تحت يد المقر له المذكور ، توثقة على الدين المعين أعلاه وعلى كل جزء منه ، ما ذكر أنه له وبيده وملكه تحت تصرفه إلى حين هذا الرهن ، أو جميع ما استعاره من زوجته فلانة قبل صدور عقد هذا الرهن ليرهنه على الدين المعين أعلاه وعلى كل جزء منه . وذلك جميع الدار الفلانية - ويحددها - ثم يقول : رهنا صحيحا شرعيا ، مسلما مقبوضا بيد المرتهن بعد تفريغها من السكان والمنازع ، والعوائق المانعة لصحة الرهن بإذن الراهن . وقبل المرتهن المذكور عقد الرهن ، قبولا شرعيا . فإن كان الرهن حصة من دار فهو صحيح عند الثلاثة ، باطل عند أبي حنيفة . وعلة بطلانه عند أبي حنيفة من وجهين . أحدهما : أن الرهن حصة شائعة . الثاني : أنه غير مقبوض . وارتهان رهن قد لزم بالقول من غير تسليم الرهن إلى المرتهن . ولا قبض على مذهب مالك ، سواء كان الرهن مميزا - كالعبد والدار - أو غير متميز ، كقفيز من صبرة ، لازم عنده على الاطلاق . وعند أحمد : لازم في المتميز دون غير المتميز . فإذا كتب الصورة على مذهب مالك يقول : ورهن المقر المذكور عند رب الدين المذكور على جميع الدين المعين فيه ، وعلى كل جزء منه ، جميع الدار الفلانية - ويحددها - وهذا الرهن متميز ، أو مكوكا من الحنطة ، أو غرارة ، أو إردبا من الحنطة التي قدرها ألف مكوك أو غرارة أو إردب ، بالمخزن الفلاني - وهذا غير متميز - رهنا صحيحا شرعيا لازما مقبوضا ، بلفظ الراهن للمرتهن بهذا القول ، بحضرة شهوده . ويرفع إلى حاكم مالكي يثبته ، ويحكم بصحة الرهن ، مع العلم بالخلاف في صحة الرهن بالقول ولزومه من غير تفريغ ولا تسليم . وإن كتب على مذهب أحمد فيقول : وذلك جميع الدار الفلانية - ويحددها - أو العبد الفلاني ويصفه . وهذان متميزان . ولا يكتب القفيز من الصبرة - لأنه غير متميز . ويرفع إلى مالكي أو حنبلي ، لان الرهن متميز يحكم بصحته ، مع العلم بالخلاف في صحة الرهن الذي لم يتسلمه المرتهن . وهو قول على رواية من مذهب أحمد . والرواية الثانية كمذهب أبي حنيفة والشافعي .
126
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 126