responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 125


ذلك - تكون عند مالك ملكا للراهن ، ثم الولد يدخل في الرهن دون غيره . وقال أبو حنيفة : الزيادة مطلقا تدخل في الرهن مع الأصل . وقال الشافعي : جميع ذلك خارج عن الرهن . وقال أحمد : هو ملك المرتهن دون الراهن . قال بعض أصحاب الحديث : إن كان الراهن هو الذي ينفق على الرهن فالزيادة له ، أو المرتهن فالزيادة له .
فصل : واختلف العلماء في الرهن . هل هو مضمون أم لا ؟ فمذهب مالك : أن ما يظهر هلاكه - كالحيوان والرقيق - فهو غير مضمون على المرتهن . ويقبل قوله في تلفه مع يمينه . وما يخفى هلاكه - كالنقد والثوب - فلا يقبل قوله فيه ، إلا أن يصدقه الراهن .
واختلف قوله فيما إذا قامت البينة بالهلاك . فروى ابن القاسم وغيره عنه : أنه لا يضمن ، ويأخذ دينه من الراهن . وروى أشهب وغيره : أنه ضامن لقيمته . والمشهور من مذهبه : أنه مضمون بقيمته قلت أو كثرت . فإن فضل للراهن من القيمة شئ زائد على مبلغ الحق أخذه من المرتهن . وقال أبو حنيفة : الراهن على كل حال مضمون بأقل الامرين من قيمته ومن الحق الذي عليه . فإذا كانت قيمته ألف درهم والحق خمسمائة ، ضمن ذلك الحق ولم يضمن تلك الزيادة ، ويكون تلفه من ضمان الراهن . وإن كانت قيمة الرهن خمسمائة والحق ألفا ، ضمن قيمة الرهن ، وسقطت عن ذمته ، وأخذ باقي حقه .
وقال الشافعي وأحمد : الرهن أمانة في يد المرتهن ، كسائر الأمانات . لا يضمنه إلا بالتعدي . وقال شريح والحسن والشعبي : الرهن مضمون بالحق كله .
وإذا ادعى المرتهن هلاك الرهن وكان مما يخفى . فإن اتفقا على القيمة فلا كلام .
وإن اتفقا على الصفة واختلفا في القيمة . قال مالك : يسأل أهل الخبرة عن قيمة ما هذه صفته ويعمل عليها . وقال أبو حنيفة : القول قول المرتهن في القيمة مع يمينه . ومذهب الشافعي : أن القول قول الغارم مطلقا .
ولو شرط المتبايعان أن يكون نفس المبيع رهنا ، قال أبو حنيفة والشافعي : لا يصح . ويكون البيع مفسوخا . وقال القاضي عبد الوهاب : وظاهر قول مالك . كقولهم .
ولكنه عندي على طريقة الكراهة ، وأنا أدل على جوازه وأنصر القول به . وعندي أن أصول مالك تدل عليه . انتهى .
فائدة : لو كان الدين على اثنين بالسوية - مثلا - وهما متضامنان متكافلان في ذلك يأذن كل منهما لصاحبه ، ثم إنهما رهنا على ذلك الدين رهنا . فإن قال الكاتب : ورهنا على هذا الدين ما ذكرا أنه لهما وملكهما وبينهما بالسوية . كان واحد مرهون على ما في ذمته دون ما كفله . وإن قال : ورهن كل واحد منهما على هذا الدين ما ذكر أنه له وبيده .

125

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست