نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 124
قال : رهنت عبدي هذا عندك على أن تقرضني ألف درهم ، أو تبيعني هذا الثوب أو عبدا . صح الرهن . وإن تقدم وجوب الحق . فإن أقرضه الدراهم أو باعه الثوب ، فالرهن لازم يجب تسليمه إليه عند أبي حنيفة ومالك . وقال الشافعي وأحمد : القرض والبيع يمضيان ، والرهن لا يصح . فصل : والمغصوب مضمون ضمان غصب . فلو رهنه مالكه عند الغاصب من غير قبضه صار مضمونا ضمان رهن . وزال ضمان الغصب عند مالك وأبي حنيفة . وقال الشافعي وأحمد : يستقر ضمان الغصب ، ولا يلزم الرهن ما لم يمض زمن إمكان قبضه . وعند مالك : المشتري الذي استحق المبيع من يده يرجع بالثمن على المرتهن لا على الراهن . ويكون دين المرتهن في ذمة الراهن ، كما لو تلف الرهن ، وكذا عند أبي حنيفة ، إلا أنه يقول : العدل يضمن ويرجع على المرتهن . وقال الشافعي : يرجع المشتري على الراهن . لان الرهن عليه بيع لا على المرتهن . وكذلك يقول مالك وأبو حنيفة في التفليس . وإذا باع الحاكم أو الوصي ، أو الأمين شيئا من التركة ، فللغرماء مطالبتهم ، وأخذ الثمن ، ثم استحق الثمن . فإن المشتري عندهما يرجع على الغرماء ، ويكون دين الغرماء في ذمة غريمهم كما كان . والباب كله عند الشافعي وأحمد ، والرجوع يكون عنده على الراهن والمديون الذي بيع متاعه . فصل : وإذا شرط المشتري للبائع رهنا أو ضمينا ، ولم يعين الرهن ولا الضمين ، فالبيع جائز عند مالك . وعلى المبتاع أن يدفع رهنا برهن مثله على مبلغ ذلك الدين . وكذلك عليه أن يأتي بضمين ثقة . وقال أبو حنيفة والشافعي : البيع والرهن باطلان . وقال المزني : هذا غلط . وعندي : الرهن فاسد للجهل به ، والبيع جائز . وللبائع الخيار إن شاء أتم البيع بلا رهن ، وإن شاء فسخه لبطلان الوثيقة . فصل : وإذا اختلف الراهن والمرتهن في مبلغ الدين الذي حصل به الرهن . فقال الراهن : رهنته على خمسمائة . وقال المرتهن : على ألف . وقيمة الرهن تساوي الألف أو زيادة على الخمسمائة : فعند مالك : القول قول المرتهن مع يمينه . فإذا حلف ، وكانت قيمة الرهن ألفا ، فالراهن بالخيار بين أن يعطيه ألفا ويأخذ الرهن ، أو يترك الراهن للمرتهن . وإن كانت القيمة ستمائة حلف المرتهن على قيمته ، وأعطاه الرهن وستمائة . وحلف أنه لا يستحق عليه إلا ما ذكر . وتسقط الزيادة . وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : القول قول الراهن فيما يذكره مع يمينه . فإذا حلف دفع إلى المرتهن ما حلف عليه ، وأخذ رهنه . وزيادة الرهن ونماؤه إذا كانت منفصلة - كالولد والثمرة والصوف والوبر ، وغير
124
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 124