responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 119


وإذا كان رأس مال السلم غير مقبوض في المجلس ، بل متأخرا إلى مدة بعده ، على ما رآه مالك ، خلافا للباقين . فيقول عند ذكر رأس مال السلم : ويقوم المسلم للمسلم له برأس مال السلم الشرعي في ذلك . وهو كذا وكذا ، بعض مضي عشرة أيام ، أو يوم أو يومين من تاريخه ، على مذهب من يرى ذلك من السادة العلماء رضي الله عنهم أجمعين .
فإن كان السلم في الرقيق ، فيقول : أسلم فلان إلى فلان كذا وكذا سلما شرعيا ، مشتملا على الايجاب والقبول في مملوك مغلي الجنس ، أو رومي ، أو جركسي ، أو تتري ، أو غيره من الأجناس ، بالغ ، أو مراهق ، أو عشاري ، أو ثماني ، أو غير ذلك ، أسود العينين ، أبيض البشرة ، مفلج الأسنان ، صغير الفم ، رقيق الشفتين ، مدور الوجه ، مكلثم الخدين ، أو سهل الخدين ، أقنى الانف ، طويل العنق ، عريض المنكبين ، رقيق الخصر ، طويل أصابع الكف ، صغير القدمين ، إلى غير ذلك .
وإن كان السلم في جارية وصفها بالأوصاف التي يتواصفاها بينهما . وذكر نوعها وجنسها وحليتها ، مع البكارة أو الثيوبة .
وإن كان السلم في عبد أسود ذكر جنسه ، حبشي هو ، أو تكروري ، أو داجوري ، أو نوبي ، ومخطوط أو غير مخطوط ، وسنه وقدره .
وإن كان السلم في الخيل . فيقول : في فرس عربي جواد عتيق ، فحل أو خصي أو برذون ، تتري أو رومي ، ويذكر لونه وسنه .
وإن كان السلم في الجمال ، ذكر اللون والجنس والعدة ، وقعودا أو جذعا أو رباعيا أو سداسيا .
وإن كان السلم في البقر ، فيقول : بقرة أو ثورا ، أو تبيعا أو مسنة . ويذكر اللون والعدة . وإن كان السلم في الغنم والمعز : فيذكر العدة والشيات والأسنان .
وإن كان السلم في أطراف الحيوان وفضلاته . فيذكر العدة - وهي مائة رأس مثلا -

119

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست