responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 117


الثاني : عقد لا يصح إلا بالأجل ، كالإجارة والكتابة .
الثالث : عقد يصح حالا ومؤجلا . كالسلم .
الرابع : عقد يصح بأجل مجهول ، ولا يصح بمعلوم ، كالرهن والقراض ، وكفالة البدن ، والشركة ، والنكاح .
الخامس : عقد يصح بأجل معلوم ومجهول ، كالعارية والوديعة .
السادس : عقد يصح بمجهول . ولا يصح بمعلوم ، كالعمرى والرقبى .
السابع : أجل يختص بالرجال دون النساء ، كالجزية . انتهى .
فائدة : قال أبو حاتم القزويني رحمه الله تعالى : لو أراد أن يأخذ بدل المسلم فيه شيئا آخر ، لم يصح . والحيلة في تصحيح ذلك : أن يتفاسخ المتعاقدان عند السلم . فيثبت في ذمة البائع الثمن ، ثم إنه يدفع إلى المشتري ما يقع تراضيهما عليه ، سواء كان من جنس المسلم فيه أو من غير جنسه . وينبغي أن يتقابضا قبل التفرق ، كيلا يصير بيع دين بدين .
المصطلح :
في صور السلم على الأوضاع المترتبة على المسائل المتفق عليها والمختلف فيها .
صورة السلم في المكيلات ، في شئ مجمع على صحة السلم فيه : أقر فلان أنه قبض وتسلم من فلان كذا وكذا ، سلما في كذا وكذا ، من القمح ، أو من الحنطة أو من البر - ويذكر نوعها - وذلك بكيل مدينة كذا . يقوم له بذلك بعد مضي مدة شهرين كاملين من تاريخه ، محمولا إلى المكان الفلاني . وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك . وقبض رأس مال السلم الشرعي في مجلس العقد . وهو كذا وكذا .
وإن شاء كتب : أقر فلان أن في ذمته لفلان من الحنطة كذا . ويكمل على نحو ما سبق .
وهذه الصورة متفق عليها ، لا خلاف بين الأئمة فيها من جهة كون الأجل إلى شهرين ، لموافقة من قال : إن السلم لا يجوز حالا . وموافقة من قال : إن أقل مدة السلم شهران ، وموافقة من قال : إن أقل مدة السلم ثلاثة أيام . فإن زاد عليها فجائز عنده .
وكون المسلم فيه موجودا من حين السلم إلى حين المحل . وكون الأجل معلوما بمدة معينة ، ليس إلى الحصاد والجداد والصرام وغير ذلك ، مما هو مختلف فيه . فإن كان المسلم فيه حالا . فيقول : يقوم له بذلك على حكم الحلول .

117

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست