responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 116


على الظن وجوده عند المحل . وقال أبو حنيفة : لا يجوز ، إلا أن يكون موجودا من حين العقد إلى المحل .
لا يجوز السلم في الجواهر النفيسة النادرة الوجود ، إلا عند مالك .
ويجوز الاشتراك والتولية في السلم ، كما يجوز في البيع عند مالك . ومنع منه أبو حنيفة والشافعي وأحمد .
فصل : والقرض : مندوب إليه بالاتفاق . ويكون حالا يطلب به متى شاء ، وإذا أجل لا يلزم التأجيل فيه . وقال مالك : يلزم . ويجوز قرض الخبز عند الثلاثة . وقال أبو حنيفة : لا يجوز بحال . وهل يجوز وزنا أو عددا ؟ في مذهب الشافعي وجهان .
أصحهما : وزنا . وعن أحمد روايتان . وقال مالك : يجوز الخبز بالخبز عددا .
وإذا اقترض رجل من رجل قرضا ، فهل يجوز له أن ينتفع بشئ من مال المقترض ، من الهدية والعارية وأكل ما يدعوه إليه من الطعام ؟ فيجوز ما لم تجر عادته به قبل القرض . وقال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز ، وإن لم يشترطه . وقال الشافعي : إن كان من غير شرط جاز . والخبر محمول على ما إذا شرط . وقال في الروضة : وإذا أهدى المقترض للمقرض هدية جاز قبولها بغير كراهة .
ويستحب للمقترض أن يرد أجود مما أخذ ، للحديث الصحيح ، ولا يكره للمقرض أخذه .
واتفقوا على أن من كان له دين على إنسان إلى أجل ، فلا يحل له أن يضع عنه بعض الدين قبل الأجل ليعجل له الباقي . وكذلك لا يحل له أن يعجل قبل الأجل بعضه ويؤخر الباقي إلى أجل آخر . وكذلك لا يحل له أن يأخذ قبل الأجل بعضه عينا وبعضه عرضا . وعلى أنه لا بأس إذا حل الأجل أن يأخذ منه البعض ، ويسقط البعض ، أو يؤخره إلى أجل آخر .
وإذا كان للانسان دين آخر من جهة بيع أو قرض ، فأجله مدة . فليس له عند مالك أن يرجع فيه . ويلزمه تأخيره إلى تلك المدة التي أجلها . وكذا لو كان له دين مؤجل فزاده في الأجل . وبهذا قال أبو حنيفة ، إلا في الجناية والقرض . وقال الشافعي : لا يلزمه في الجميع . وله المطالبة قبل ذلك الأجل الثاني . إذ الحال لا يؤجل . انتهى .
فائدة : الأجل المضروب بالعقد سبعة أنواع .
أحدها : عقد يبطله الأجل . كالصرف ورأس مال السلم .

116

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست