نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 115
وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس . وسلفا لتقديم رأس المال . وفي حد السلم عبارات ، أحسنها : أنه عقد على موصوف في الذمة ، وقيل : تسليم عاجل في عوض لا يجب تعجيله . الخلاف المذكور في مسائل الباب : اتفق الأئمة على جواز السلم المؤجل ، وهو السلف ، وعلى أنه يصح بشروط ستة : أن يكون في معلوم ، بصفة معلومة ، ومقدار معلوم ، وأجل معلوم ، ومعرفة مقدار رأس المال ، وتسليمه في المجلس . وزاد أبو حنيفة شرطا سابعا ، وهو تسمية مكان التسليم إذا كان لحمله مؤنة . وهذا السابع لازم عند باقي الأئمة ، وليس بشرط . واتفقوا على جواز السلم في المكيلات ، والموزونات ، والمذروعات التي تضبط بالوصف . واتفقوا على جوازه في المعدودات التي تتفاوت ، كالرمان والبطيخ . وقال أبو حنيفة : لا يجوز السلم فيه . لا وزنا ولا عددا . وقال مالك : يجوز مطلقا . وقال الشافعي : يجوز وزنا . ولأحمد روايتان ، أشهرهما : الجواز مطلقا عددا . وقال أحمد : ما أصله الكيل لا يجوز السلم فيه وزنا . وما أصله الوزن : لا يجوز السلم فيه كيلا . ويجوز السلم حالا ، ومؤجلا عند الشافعي . وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : لا يجوز السلم حالا . ولا بد فيه من أجل ، ولو أياما يسيرة . ويجوز السلم في الحيوان من الرقيق ، والبهائم ، والطيور ، وكذلك قرضه لا الجارية التي يحل للمقترض وطئها عند الشافعي ومالك وأحمد ، وجمهور الصحابة والتابعين . وقال أبو حنيفة : لا يصح السلم في الحيوان ولا استقراضه . وقال المزني وابن جرير الطبري : يجوز قرض الإماء اللواتي يجوز للمقترض وطئهن . ويجوز عند مالك البيع إلى الحصاد والجداد والنيروز والمهرجان وفصح النصارى . وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يجوز ، وهو أظهر الروايتين عن أحمد . ويجوز السلم في اللحم عند الثلاثة . ومنع منه أبو حنيفة . ولا يجوز السلم في الخبز عند أبي حنيفة والشافعي . وأجازه مالك . وقال أحمد : يجوز السلم في الخبز وفيما مسته النار . ويجوز السلم في المعدوم حين عقد السلم ، عند مالك والشافعي وأحمد ، إذا غلب
115
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 115