responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 100


وصورة بيع العبد المأذون : اشترى فلان من فلان الخادم الحبشي - أو الرومي ، أو غير ذلك من الأجناس - مملوك فلان الذي أذن له سيده المذكور في التجارة والمعاملة ، والمضاربة والمداينة ، وفي شراء ما يرى شراءه ، وبيع ما يرى بيعه وفي دفع الثمن عما يبتاعه وقبض الثمن عما يبيعه . وفي التسلم والتسليم والمكاتبة والاشهاد ، على الرسم المعتاد ، الإذن الشرعي الشاهد به كتاب الاذن المتضمن لذلك ولغيره ، المؤرخ بكذا ، الثابت بمجلس الحكم العزيز الفلاني ، ما ذكر أنه لسيده المذكور وملكه وبيد البائع حالة البيع . وذلك جميع كذا وكذا بثمن مبلغه كذا . دفع المشتري المذكور إلى البائع المذكور جميع الثمن المعين أعلاه . فقبضه منه لسيده المذكور . وأضافه إلى ماله تحت يده من المال قبضا شرعيا ، ويكمل على نحو ما سبق .
وصورة ما إذا كان العبد المأذون هو المشتري : اشترى فلان العبد الخادم مملوك فلان الذي أذن له سيده المذكور في التجارة - ويسوق ما تقدم إلى آخره - من فلان الفلاني لسيده المذكور ، ومن ماله الذي هو في يده دون مال نفسه . ويكمل ، ويذكر في التسليم : أنه تسلم المبيع لسيده المذكور تسلما شرعيا .
وصورة بيع المكاتب أم ولده ، مع قدرته على أداء مال الكتابة ، ومع عجزه - وهو جائز عند الشافعي ، خلافا للباقين . وعند مالك : الجواز مع عجز المكاتب عن أداء مال الكتابة - : اشترى فلان من فلان ، مكاتب فلان ، بإذن سيده المذكور أم ولده لصلبه فلانة ، المعترفة للمكاتب البائع بالرق والعبودية ، وأنها أم ولده لصلبه فلان ، وأنه وطئها بملك اليمين الصحيح الشرعي . وأولدها الولد المذكور ، مع قدرته على أداء مال الكتابة باعترافه بذلك لشهوده . وذلك جميع كذا ، شراء شرعيا بثمن مبلغه كذا . دفع المشتري إلى البائع جميع الثمن المعين أعلاه . فقبضه منه قبضا شرعيا . ويكمل المبايعة بشروطها المعتبرة ، ويرفع إلى حاكم شافعي يحكم بصحة البيع مع العلم بالخلاف .
وإن كان البيع لعجزه عن أداء مال الكتابة . فيقول : وهو بائع لما يأتي ذكره فيه لعجزه عن أداء مال الكتابة ويكمل على نحو ما سبق شرحه ، ويرفع إلى حاكم مالكي ، يثبته ويثبت العجز ، ويحكم بصحة البيع مع العجز عن أداء مال الكتابة مع العلم بالخلاف .
وصورة بيع البالغ الثابت رشده بعد الحجر عليه : اشترى فلان من فلان البائع الكامل الرشيد ، الثابت رشده بعد الحجر عليه ، وأنه يستحق فك الحجر عنه ، وإطلاق تصرفاته الشرعية لدى سيدنا فلان الدين بمقتضى المحضر الشرعي المتضمن لذلك المؤرخ بكذا . ويكمل المبايعة على نحو ما تقدم شرحه .

100

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست