responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 101


وصورة بيع الأخرس وشرائه : يقاس على ما سبق في حقه من الإشارة المفهمة القائمة مقام النطق منه في كتاب الاقرار .
وصورة بيع الصبي المميز بإذن وليه على مذهب الامام أبي حنيفة رضي الله عنه :
اشترى فلان من فلان المميز ، وهو بائع بإذن فلان الوصي الشرعي عليه . والمتكلم له في مصالحه وماله ، بمقتضى الوصية الشرعية المسندة إليه من والد البائع المذكور ، المتضمنة لذلك ولغيره ، المحضرة من يده لشهوده ، المؤرخة بكذا ، الثابت مضمونها بمجلس الحكم العزيز الفلاني ومشاورته لوصيه المذكور . ويكمل . ويرفع إلى حاكم حنفي يثبته ويحكم بموجبه ، مع العلم بالخلاف .
وصورة بيع الصبي المميز لاحقة للبيع بعد وقوع العقد والتقابض على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه : اشترى فلان من فلان الصبي المميز - ويكمل إلى آخر المعاقدة - وإذا انتهى كتاب التبايع واستوفيت شروطه يقول : وحضر ولي البائع المذكور ووصيه الشرعي - ويحكي الوصية وتاريخها وثبوتها كما تقدم - وأجاز ما فعله البائع المذكور من البيع وقبض الثمن ، وتسليم المبيع والمكاتبة والاشهاد ، إجازة شرعية . صح بها عقد البيع المشروح أعلاه على مذهب من يرى ذلك من السادة العلماء رضي الله عنهم أجمعين .
ويرفع إلى حاكم حنفي يثبته ويحكم بموجبه ، مع العلم بالخلاف .
وصورة بيع الصبي المميز بإذن الولي وإشرافه على مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه : اشترى فلان من فلان الصبي المميز بإذن وليه الشرعي فلان ، وإشرافه . وهو الوصي الشرعي في أمر اليتيم وماله ، بمقتضى الوصية الشرعية المسندة إليه من والد الصغير المذكور - ويذكر تاريخها وثبوتها كما تقدم - ويكمل المبايعة إلى آخرها بالشروط المعتبرة . ويقع الاشهاد على المتبايعين ، والولي والآذن بذلك . ويرفع إلى حاكم حنبلي يثبته ويحكم بموجبه ، مع العلم بالخلاف .
وصورة بيع الصبي المميز بغير إيجاب ولا قبول بإذن الولي ، أو بإجازة لاحقة بالعقد - على إحدى الروايتين من مذهب أبي حنيفة ، وهي أنه يجوز بيع الجليل والحقير بغير إيجاب ولا قبول - : اشترى فلان من فلان الصبي المميز ، اشترى منه فباعه من غير معاقدة بإيجاب ولا قبول ، ولكن دفع إليه المبلغ الآتي ذكره فيه ثمنا عن الدار الفلانية - ويصفها ويحددها - ثم يقول : شراء شرعيا بثمن مبلغه كذا ، دفعه المشتري المذكور إلى البائع المذكور . فقبضه منه قبضا شرعيا . وتسلم المبيع . فإن كان المشتري ما رأى المبيع فيقول - بدل الرؤية والمعرفة - وللمشتري الخيار عند رؤية المبيع المذكور ، إن شاء

101

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست