responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 328


< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في معرفة الأيمان اللغوية والمنعقدة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في معرفة الأيمان التي ترفعها الكفارة والتي لا ترفعها وفيه أربع مسائل < / فهرس الموضوعات > اختلافهم في بناء الآي والحديث . وأما من منع الحلف بصفات الله وبأفعاله فضعيف .
وسبب اختلافهم : هو هل يقتصر بالحديث على ما جاء من تعليق الحكم فيه والاسم فقط ، أو يعدى إلى الصفات والأفعال لكن تعليق الحكم في الحديث بالاسم فقط جمود كثير ، وهو أشبه بمذهب أهل الظاهر وإن كان مرويا في المذهب حكاه اللخمي عن محمد بن المواز . وشذت فرقة فمنعت اليمين بالله عز وجل ، والحديث نص في مخالفة هذا المذهب .
الفصل الثاني : في معرفة الايمان اللغوية والمنعقدة واتفقوا أيضا على أن الايمان منها لغو ، ومنها منعقدة لقوله تعالى : * ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانك ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان ) * واختلفوا فيما هي اللغو ؟
فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنها اليمين على الشئ يظن الرجل أنه على يقين منه فيخرج الشئ على خلاف ما حلف عليه وقال الشافعي : لغو اليمين ما لم تنعقد عليه النية مثل ما جرت به العادة من قول الرجل في أثناء المخاطبة : لا والله ، لا بالله ، مما يجري على الألسنة بالعادة من غير أن يعتقد لزومه ، وهذا القول رواه مالك في الموطأ عن عائشة والقول الأول : مروي عن الحسن ابن أبي الحسن وقتادة ومجاهد وإبراهيم النخعي . وفيه قول ثالث ، وهو أن يحلف الرجل وهو غضبان . وبه قال إسماعيل القاضي من أصحاب مالك .
وفيه قول رابع ، وهو الحلف على المعصية وروي عن ابن عباس . وفيه قول خامس ، وهو أن يحلف الرجل على أن لا يأكل شيئا مباحا له بالشرع . والسبب في اختلافهم في ذلك : هو الاشتراك الذي في اسم اللغو ، وذلك أن اللغو قد يكون الكلام الباطل مثل قوله تعالى : * ( والغوا فيه لعلكم تغلبون ) * وقد يكون الكلام الذي لا تنعقد عليه نية المتكلم به ، ويدل على أن اللغو في الآية هو هذا أن هذه اليمين هي ضد اليمين المنعقدة وهي المؤكدة ، فوجب أن يكون الحكم المضاد للشئ المضاد . والذين قالوا إن اللغو هو الحلف في إغلاق أو الحلف على ما يوجب الشرع فيه شيئا بحسب ما يعتقد في ذلك قوم ، فإنما ذهبوا إلى أن اللغو ههنا يدل على معنى عرفي في الشرع وهي الايمان التي بين الشرع في مواضع أخرى سقوط حكمها مثل ما روي أنه : لا طلاق في إغلاق وما أشبه ذلك ، لكن الأظهر هما القولان الأولان : أعني قول مالك والشافعي .
الفصل الثالث : في معرفة الايمان التي ترفعها الكفارة والتي لا ترفعها وهذا الفصل أربع مسائل :

328

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست