responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 327


< فهرس الموضوعات > ( كتاب الأيمان ) وضروبها وأحكامها وما يرفعها ، وفيه جملتان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجملة الأولى : في معرفة ضروب الأيمان ، وفيها ثلاثة فصول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في معرفة الأيمان المباحة وتمييزها من غير المباحة < / فهرس الموضوعات > كتاب الايمان وهذا الكتاب ينقسم أولا إلى جملتين : الجملة الأولى : في معرفة ضروب الايمان وأحكامها . والجملة الثانية : في معرفة الأشياء الرافعة للايمان اللازمة وأحكامها ( الجملة الأولى ) وهذه الجملة فيها ثلاثة فصول : الفصل الأول : في معرفة الايمان المباحة وتمييزها من غير المباحة . الثاني : في معرفة الايمان اللغوية والمنعقدة . الثالث :
في معرفة الايمان التي ترفعها الكفارة والتي لا ترفعها .
الفصل الأول : في معرفة الايمان المباحة وتمييزها من غيرها واتفق الجمهور على أن الأشياء منها ما يجوز في الشرع أن يقسم به ، ومنها ما لا يجوز أن يقسم به . واختلفوا أي الأشياء التي هي بهذه الصفة ، فقال قوم : إن الحلف المباح في الشرع هو الحلف بالله ، وأن الحالف بغير الله عاص ، وقال قوم : بل يجوز الحلف بكل معظم بالشرع ، والذين قالوا إن الايمان المباحة هي الايمان بالله اتفقوا على إباحة الايمان التي بأسمائه ، واختلفوا في الايمان التي بصفاته وأفعاله . وسبب اختلافهم :
في الحلف بغير الله من الأشياء المعظمة بالشرع معارضة ظاهر الكتاب في ذلك للأثر ، وذلك أن الله قد أقسم في الكتاب بأشياء كثيرة مثل قوله : * ( والسماء والطارق ) * وقوله :
* ( والنجم إذا هوى ) * إلى غير ذلك من الأقسام الواردة في القرآن . وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم . . . من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت فمن جمع بين الأثر والكتاب بأن قال : إن الأشياء الواردة في الكتاب المقسوم بها فيها محذوف وهو الله تبارك وتعالى ، وأن التقدير ورب النجم . ورب السماء قال :
الايمان المباحة هي الحلف بالله فقط ، ومن جمع بينهما بأن المقصود بالحديث إنما هو أن لا يعظم من لم يعظم الشرع بدليل قوله فيه إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم وأن هذا من باب الخاص أريد به العام ، أجاز الحلف بكل معظم في الشرع . فإذا سبب اختلافهم : هو

327

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست