responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 329


< فهرس الموضوعات > المسئلة الأولى : الاختلاف في الأيمان بالله المنعقدة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة الثانية : اختلاف العلماء فيمن قال أنا كافر الخ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة الثالثة : اتفق الجمهور في الأيمان التي ليست أقساما بشئ الخ < / فهرس الموضوعات > المسألة الأولى : اختلفوا في الايمان بالله المنعقدة هل يرفع جميعها الكفارة سواء أكان حلفا على شئ ماض أنه كان فلم يكن وهي التي تعرف باليمين الغموس ، وذلك إذا تعمد الكذب ، أو على شئ مستقبل أنه يكون من قبل الحالف أو من قبل من هو بسببه فلم يكن ، فقال الجمهور : ليس في اليمين الغموس كفارة ، وإنما الكفارة في الايمان التي تكون في المستقبل إذا خالف اليمين الحالف ، وممن قال بهذا القول مالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل . وقال الشافعي وجماعة : يجب فيها الكفارة أي تسقط الكفارة الاثم فيها كما تسقطه في غير الغموس . وسبب اختلافهم : معارضة عموم الكتاب للأثر ، وذلك أن قوله تعالى : * ( ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان ، فكفارته إطعام عشرة مساكين ) * الآية توجب أن يكون في اليمين الغموس كفارة لكونها من الايمان المنعقدة ، وقوله عليه الصلاة والسلام : من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار يوجب أن اليمين الغموس ليس فيها كفارة ، ولكن للشافعي أن يستثني من الايمان الغموس ما لا يقتطع بها حق الغير ، وهو الذي ورد فيه النص ، أو يقول : إن الايمان التي يقتطع بها حق الغير قد جمعت الظلم والحنث ، فوجب ألا تكون الكفارة تهدم الامرين جميعا ، أو ليس يمكن فيها أن تهدم الحنث دون الظلم لان رفع الحنث بالكفارة إنما هو من باب التوبة ، وليس تتبعض التوبة في الذنب الواحد بعينه ، فإن تاب ورد المظلمة وكفر سقط عنه جميع الاثم .
المسألة الثانية : واختلف العلماء فيمن قال : أنا كافر بالله أو مشرك بالله أو يهودي أو نصراني إن فعلت كذا ثم يفعل ذلك ، هل عليه كفارة أم لا ؟ فقال مالك والشافعي : ليس عليه كفارة ولا هذه يمين ، وقال أبو حنيفة : هي يمين وعليه فيها الكفارة إذا خالف اليمين وهو قول أحمد بن حنبل أيضا . وسبب اختلافهم : هو اختلافهم في هل يجوز اليمين بكل ما له حرمة أم ليس يجوز إلا بالله فقط ؟ ثم إن وقعت فهل تنعقد أم لا ؟
فمن رأى أن الايمان المنعقدة : أعني التي هي بصيغ القسم إنما هي الايمان الواقعة بالله عز وجل وبأسمائه قال : لا كفارة فيها إذ ليست بيمين ، ون رأى أن الايمان تنعقد بكل ما عظم الشرع حرمته قال : فيها الكفارة ، لان الحلف بالتعظيم كالحلف بترك التعظيم ، وذلك أنه كما يجب التعظيم يجب أن لا يترك التعظيم ، فكما أن من حلف بوجوب حق الله عليه لزمه ، كذلك من حلف بترك وجوبه لزمه .
المسألة الثالثة : واتفق الجمهور في الايمان التي ليست إقساما بشئ وإنما تخرج مخرج الالزام الواقع بشرط من الشروط ، مثل أن يقول القائل : فإن فعلت كذا فعلي مشي إلى

329

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست