responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 294


أظفاره ، فقال الشافعي وأبو ثور : إن أخذ واحدا أطعم مسكينا واحدا ، وإن أخذ ظفرين أطعم مسكينين ، وإن أخذ ثلاثا فعليه دم في مقام واحد . وقال أبو حنيفة في أحد أقواله : لا شئ عليه حتى يقصها كلها . وقال أبو محمد بن حزم : يقص المحرم أظفاره وشاربه . وهو شذوذ ، وعنده أن لا فدية إلا من حلق الرأس فقط للعذر الذي ورد فيه النص .
وأجمعوا على منع حلق شعر الرأس ، واختلفوا في حلق الشعر من سائر الجسد ، فالجمهور على أن فيه الفدية . وقال داود : لا فدية فيه . واختلفوا فيمن نتف من رأسه الشعرة والشعرتين أو من لحمه . فقال مالك : ليس على من نتف الشعر اليسير شئ إلا أن يكون أماط به أذى فعليه الفدية . وقال الحسن : في الشعرة مد وفي الشعرتين مدان . وفي الثلاثة دم ، وبه قال الشافعي وأبو ثور . وقال عبد الملك صاحب مالك : فيما قل من الشعر إطعام وفيما كثر فدية . فمن فهم من منع المحرم حلق الشعر أنه عبادة سوى بين القليل والكثير .
ومن فهم من ذلك منع النظافة والزين والاستراحة التي في حلقه فرق بين القليل والكثير ، لان القليل ليس في إزالته زوال أذى . أما موضع الفدية فاختلفوا فيه ، فقال مالك : يفعل من ذلكما شاء أين شاء بمكة وبغيرها وإن شاء ببلده ، وسواء عنده في ذلك ذبح النسك والاطعام والصيام ، وهو قول مجاهد ، والذي عند مالك ههنا هو نسك وليس بهدي ، فإن الهدي لا يكون إلا بمكة أو بمنى . وقال أبو حنيفة والشافعي : الدم والاطعام لا يجزيان إلا بمكة والصوم حيث شاء . وقال ابن عباس : ما كان من دم فبمكة ، وما كان من إطعام وصيام فحيث شاء ، وعن أبي حنيفة مثله ، ولم يختلف قول الشافعي أن دم الاطعام لا يجزئ إلا لمساكين الحرم . وسبب الخلاف : استعمال قياس دم النسك على الهدي ، فمن قاسه على الهدي أوجب فيه شروط الهدي من الذبح في المكان المخصوص به وفي مساكين الحرم ، وإن كان مالك يرى أن الهدي يجوز إطعامه لغير مساكين الحرم . والذي يجمع النسك والهدي هو أن المقصود بهما منفعة المساكين المجاورين لبيت الله ، والمخالف يقول : إن الشرع لما فرق بين اسمهما فسمى أحدهما نسكا وسمى الآخر هديا وجب أن يكون حكمهما مختلفا . وأما الوقت فالجمهور على أن هذه الكفارة لا تكون إلا بعد إماطة الأذى ولا يبعد أن يدخله الخلاف قياسا على كفارة الايمان ، فهذا هو القول في كفارة إماطة الأذى . واختلفوا في حلق الرأس هو من مناسك الحج أو هو مما يتحلل به منه ؟ ولا خلاف بين الجمهور في أنه من أعمال الحج ، وأن الحلق أفضل من التقصير لما ثبت من حديث ابن عمر أن رسول الله ( ص ) قال : اللهم ارحم المحلقين ، قالوا : والمقصرين يا رسول الله . قال : اللهم ارحم المحلقين ، قالوا : والمقصرين يا رسول الله ، قال : اللهم ارحم المحلقين ، قالوا : والمقصرين يا رسول الله ، قال :
والمقصرين وأجمع العلماء على أن النساء لا يحلقن وأن سنتهن التقصير . واختلفوا هل

294

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست