responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 293


المنصوص عليها . وقال الشافعي وأبو حنيفة : إن حلق دون ضرورة فإنما عليه دم فقط واختلفوا هل من شرط من وجبت عليه الفدية بإماطة الأذى أن يكون متعمدا أو الناسي في ذلك والمتعمد سواء ، فقال مالك : العامد في ذلك والناسي واحد ، وهو قول أبي حنيفة والثوري والليث . وقال الشافعي في أحد قوليه وأهل الظاهر : لا فدية على الناسي فمن اشترط في وجوب الفدية الضرورة فدليله النص ، ومن أوجب ذلك على غير المضطر فحجته أنه إذا وجبت على المضطر فهي على غير المضطر أوجب ، ومن فرق بين العامد والناسي فلتفريق الشرع في ذلك بينهما في مواضع كثيرة ، ولعموم قوله تعالى : * ( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ) * ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومن لم يفرق بينهما فقياسا على كثير من العبادات التي لم يفرق الشرع فيها بين الخطأ والنسيان . وأما ما يجب في فدية الأذى ، فإن العلماء أجمعوا على أنها ثلاث خصال على التخيير : الصيام والاطعام والنسك لقوله تعالى : * ( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) * والجمهور على أن الاطعام هو لستة مساكين ، وأن النسك أقله شاة . وروي عن الحسن وعكرمة ونافع أنهم قالوا : الاطعام لعشرة مساكين والصيام عشرة أيام ، ودليل الجمهور حديث كعب عجرة الثابت . وأما من قال : الصيام عشرة أيام فقياسا على صيام التمتع وتسوية الصيام مع الاطعام ، ولما ورد أيضا في جزاء الصيد في قوله سبحانه : * ( أو عدل ذلك صياما ) * وأما كم يطعم لكل مسكين من المساكين الستة التي ورد فيها النص . فإن الفقهاء اختلفوا في ذلك لاختلاف الآثار في الاطعام في الكفارات ، فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم : الاطعام في ذلك مدان بمد النبي ( ص ) لكل مسكين . وروي عن الثوري أنه قال : من البر نصف صاع ومن التمر والزبيب صاع وروي أيضا عن أبي حنيفة مثله وهو أصله في الكفارات . وأما ما تجب فيه الفدية ، فاتفقوا على أنها تجب على من حلق رأسه لضرورة مرض أو حيوان يؤذيه في رأسه . قال ابن عباس : المرض أن يكون برأسه قروح . والأذى : القمل وغيره .
وقال عطاء : المرض : الصداع ، والأذى : القمل وغيره : والجمهور على أن كل ما منعه المحرم من لباس الثياب المخيطة وحلق الرأس وقص الأظفار أنه إذا استباحه فعليه الفدية :
أي دم على اختلاف بينهم في ذلك أو إطعام ، ولم يفرقوا بين الضرر وغيره في هذه الأشياء ، وكذلك استعمال الطيب . وقال قوم : ليس في قص الأظفار شئ وقال قوم : فيه دم . وحكى ابن المنذر أن من منع المحرم قص الأظفار إجماع . واختلفوا فيمن أخذ بعض

293

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست