responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 295


هو نسك يجب على الحاج والمعتمر أو لا ؟ فقال مالك : الحلاق نسك للحاج وللمعتمر وهو أفضل من التقصير ، ويجب على كل من فاته الحج وأحصر بعدو أو مرض أو بعذر ، وهو قول جماعة الفقهاء إلا في المحصر بعدو ، فإن أبا حنيفة قال : ليس عليه حلاق ولا تقصير . وبالجملة فمن جعل الحلاق أو التقصير نسكا أوجب في تركه الدم ، ومن لم يجعله من النسك لم يوجب فيه شيئا .
القول في كفارة المتمتع وأما كفارة المتمتع التي نص الله عليها في قوله سبحانه : * ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) * الآية ، فإنه لا خلاف في وجوبها ، وإنما الخلاف في المتمتع من هو ؟ وقد تقدم ما في ذلك من الخلاف . والقول في هذه الكفارة أيضا يرجع إلى تلك الأجناس بعينها على من تجب ، وما الواجب فيها ؟ ومتى تجب ولمن تجب وفي أي مكان تجب ؟ فأما على من تجب فعلى المتمتع باتفاق ، وقد تقدم الخلاف في المتمتع من هو . وأما اختلافهم في الواجب ، فإن الجمهور من العلماء على أن ما استيسر من الهدي هو شاة ، واحتج مالك في أن اسم الهدي قد ينطلق على الشاة بقوله تعالى في جزاء الصيد : * ( هديا بالغ الكعبة ) * ومعلوم بالاجماع أنه قد يجب في جزاء الصيد شاة ، وذهب ابن عمر إلى أن اسم الهدي لا ينطلق إلا على الإبل والبقر ، وأن معنى قوله تعالى :
( فما استيسر من الهدي ) * أي بقرة أدون من بقرة ، وبدنة أدون من بدنة . وأجمعوا أن هذه الكفارة على الترتيب ، وأن من لم يجد الهدي فعليه الصيام . واختلفوا في حد الزمان الذي ينتقل بانقضائه فرضه من الهدي إلى الصيام ، فقال مالك : إذا شرع في الصوم فقد انتقل واجبه إلى الصوم وإن وجد الهدي في أثناء الصوم . وقال أبو حنيفة : إن وجد الهدي في صوم الثلاثة الأيام لزمه ، وإن وجده في صوم السبعة لم يلزمه . وهذه المسألة نظير مسألة من طلع عليه الماء في الصلاة وهو متيمم . وسبب الخلاف : هو هل ما هو شرط ابتداء العبادة هو شرط في استمرارها . وإنما فرق أبو حنيفة بين الثلاثة والسبعة . لان الثلاثة الأيام هي عنده بدل من الهدي والسبعة ليست ببدل . وأجمعوا على أنه إذا صام الثلاثة الأيام في العشر الأول من ذي الحجة أنه قد أتى بها في محلها لقوله سبحانه : * ( فصيام ثلاثة أيام في الحج ) * ولا خلاف أن العشر الأول من أيام الحج . واختلفوا فيمن صامها في أيام عمل العمرة قبل أن يهل بالحج أو صامها في أيام منى ، فأجاز مالك صيامها في أيام منى ، ومنعه أبو حنيفة وقال : إذا فاتته الأيام الأولى وجب الهدي في ذمته . ومنعه

295

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست