responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 272


< فهرس الموضوعات > القول في الطواف بالبيت والكلام فيه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القول في صفته < / فهرس الموضوعات > ( وأما متى يقطع المحرم التلبية ) فإنهم اختلفوا في ذلك ، فروى مالك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقطع التلبية ، إذا زاغت الشمس من يوم عرفة . وقال مالك :
وذلك الامر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا . وقال ابن شهاب : كانت الأئمة : أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي يقطعون التلبية عند زوال الشمس من يوم عرفة قال أبو عمر بن عبد البر : واختلف في ذلك عن عثمان ، وعائشة . وقال جمهور فقهاء الأمصار وأهل الحديث :
وأبو حنيفة ، والشافعي ، والثوري ، وأحمد ، وإسحق وأبو ثور ، وداود ، وابن أبي ليلى ، وأبو عبيد ، والطبري ، والحسن بن حيي : إن المحرم لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة لما ثبت أن رسول الله ( ص ) لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة إلا أنهم اختلفوا متى يقطعها ، فقال قوم : إذا رماها بأسرها لما روي عن ابن عباس أن الفضل بن عباس كان رديف رسول الله ( ص ) وأنه لبى حتى رمى جمرة العقبة وقطع التلبية في آخر حصاة . وقال قوم : بل يقطعها في أول جمرة يلقيها ، روي ذلك عن ابن مسعود . وروي في وقت قطع التلبية أقاويل غير هذه إلا أن هذين القولين ، هما المشهوران . واختلفوا في وقت قطع التلبية بالعمرة ، فقال مالك : يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : إذا افتتح الطواف وسلف مالك في ذلك ابن عمر ، وعروة وعمدة الشافعي أن التلبية معناها إجابة إلى الطواف بالبيت ، فلا تنقطع حتى يشرع في العمل . وسبب الخلاف :
معارضة القياس لفعل بعض الصحابة ، وجمهور العلماء كما قلنا متفقون على إدخال المحرم الحج على العمرة ، ويختلفون في إدخال العمرة على الحج . وقال أبو ثور : لا يدخل حج على عمرة ، ولا عمرة على حج ، كما لا تدخل صلاة على صلاة . فهذه هي أفعال المحرم بما هو محرم ، وهو أول أفعال الحج . وأما الفعل الذي بعد هذا فهو الطواف عند دخول مكة ، فلنقل في الطواف .
القول في الطواف بالبيت والكلام في الطواف في صفته ، وشروطه ، وحكمه في الوجوب أو الندب ، وفي أعداده القول في الصفة والجمهور مجمعون على أن صفة كل طواف واجبا كان ، أو غير واجب أن يبتدئ من الحجر الأسود . فإن استطاع أن يقبله ، قبله ، أو يلمسه بيده ، ويقبلها إن أمكنه ، ثم يجعل البيت على يساره ، ويمضي على يمينه فيطوف سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأشواط الأول ، ثم يمشي في الأربعة ، وذلك في طواف القدوم على مكة ، وذلك للحاج ، والمعتمر دون المتمتع ، وأنه لا رمل على النساء ، ويستلم الركن اليماني ، وهو الذي على قطر الركن الأسود لثبوت هذه الصفة من فعله ( ص ) . واختلفوا في حكم الرمل في الثلاثة الأشواط

272

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست