responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 273


الأول للقادم هل هو سنة أو فضيلة ؟ فقال ابن عباس : هو سنة ، وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وإسحق ، وأحمد ، وأبو ثور واختلف قول مالك في ذلك وأصحابه . والفرق بين القولين أن من جعله سنة أوجب في تركه الدم ، ومن لم يجعله سنة لم يوجب في تركه شيئا .
واحتج من لم ير الرمل سنة بحديث أبي الطفيل عن ابن عباس قال : قلت لابن عباس زعم قومك أن رسول الله ( ص ) حين طاف بالبيت ، رمل ، وأن ذلك سنة ، فقال : صدقوا وكذبوا ، قال : قلت : ما صدقوا ، وما كذبوا ؟ قال : صدقوا رمل رسول الله ( ص ) حين طاف بالبيت ، وكذبوا ليس بسنة . إن قريشا زمن الحديبية قالوا : إن به ، وبأصحابه هزلا وقعدوا على قعيقعان ينظرون إلى النبي ( ص ) وأصحابه فبلغ ذلك النبي ( ص ) . فقال لأصحابه أرملوا ، أروهم أن بكم قوة فكان رسول الله ( ص ) يرمل من الحجر الأسود إلى اليماني ، فإذا توارى عنهم مشى . وحجة الجمهور حديث جابر أن رسول الله ( ص ) رمل في الثلاثة الأشواط في حجة الوداع ، ومشى أربعا وهو حديث ثابت من رواية مالك وغيره ، قالوا : وقد اختلف على أبي الطفيل عن ابن عباس ، فروي عنه أن رسول الله ( ص ) رمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود وذلك بخلاف الرواية الأولى . وعلى أصول الظاهرية يجب الرمل لقوله : خذوا عني مناسككم وهو قولهم ، أو قول بعضهم الآن فيما أظن . وأجمعوا على أنه لا رمل على من أحرم بالحج من مكة من غير أهلها ، وهم المتمتعون ، لأنهم قد رملوا في حين دخولهم حين طافوا للقدوم واختلفوا في أهل مكة هل عليهم ، إذا حجوا رمل ، أم لا ؟
فقال الشافعي : كان طواف قبل عرفة مما يوصل بينه ، وبين السعي ، فإنه يرمل فيه وكان مالك يستحب ذلك ، وكان ابن عمر لا يرى عليهم رملا ، إذا طافوا بالبيت على ما روى عنه مالك . وسبب الخلاف : هل الرمل كان لعلة ، أو لغير علة ؟ وهل هو مختص بالمسافر ، أم لا ؟ وذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام حين رمل واردا على مكة . واتفقوا على أن من سنة الطواف استلام الركنين : الأسود ، واليماني للرجال دون النساء واختلفوا هل تستلم الأركان كلها أم لا ؟ فذهب الجمهور إلى أنه إنما يستلم الركنان فقط لحديث ابن عمر أن رسول الله ( ص ) لم يكن يستلم إلا الركنين فقط واحتج من رأى استلام جميعها بما روي عن جابر قال : كنا نرى إذا طفنا أن نستلم الأركان كلها . وكان بعض السلف لا يحب أن يستلم الركنين إلا في الوتر من الأشواط . وكذلك أجمعوا على أن تقبيل الحجر الأسود خاصة من سنن الطواف إن قدر ، وإن لم يقدر على الدخول إليه ، قبل يده ، وذلك لحديث عمر بن الخطاب الذي رواه مالك أنه قال وهو يطوف بالبيت حين بلغ الحجر الأسود :
إنما أنت حجر ، ولولا أني رأيت رسول الله قبلك ، ما قبلتك ، ثم قبله . وأجمعوا على أن من سنة الطواف ركعتين بعد انقضاء الطواف ، وجمهورهم على أنه يأتي بها الطائف عند انقضاء كل أسبوع إن طاف أكثر من أسبوع واحد ، وأجاز بعض السلف ألا يفرق بين

273

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست